responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 659

النهي عن صب الماء للوضوء، وقد ذكرنا أن ما تضمنته من تطبيق الاشراك في العبادة - وهي الصلاة - على الصب لما لم يكن عرفيا أشكل التعدي منه لغير الصب من مقدمات الوضوء القريبة، فضلا عن البعيدة، فالتعدي من الوضوء فيه للغسل أولى بالاشكال.
هذا، وقد تقدم في الوضوء ما ينفع قي المقام لو فرض عموم الحكم له، فلا نطيل بذكره.
ثم إنه ربما يذكر للغسل آداب أخر، لا مجال لاطالة الكلام فيها، إما لسبق التعرض لها، كأفضيلة الغسل الترتيبي من الارتماسي. أو لعدم اختصاصها بالغسل، بل ترجع إلى خصوصية الماء أو المكان أو نحوهما، كالغسل بالمياه المكروهة - المتقدم التعرض لبعضها في الاسآر وغيرها، ومنها الغسل بالماء المشمس، الذي يظهر حاله مما تقدم في مكروهات الوضوء - أو تحت السماء عاريا. أو لخروجها عن آداب الغسل حقيقة، كتأخير الغسل مطلقا أو بعد النوم، لرجوعه إلى كراهة البقاء على الجنابة، ولا دخل له بكمال الغسل.
ومن هنا، لنكتف بهذا المقدار من الكلام في غسل الجنابة. والحمد لله رب العالمين، وله اشكر على تسهيله وتيسيره، ونسأله أن يتم علينا نعمه بقبول الاعمال وترتيب الثمرة عليها. إنه أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وكان الفراغ من ذلك ليلة الثلاثاء، الثامن عشر من شهر جمادى الآخرة، سنة ألف وثلاثمائة وتسع وتسعين، لهجرة سيد المرسلين، عليه وآله أفضل الصلوات وأزكى التحيات، في النجف الاشرف ببركة الحرم المشرف على صاحبه الصلاة والسلام.
بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه، نجل العلامة الجليل حجة الاسلام والمسلمين السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.
كما انتهى تبييضه بقلم مؤلفه الفقير ضحى اليوم المذكور بعد تدريسه، حامدا مصليا مسلما.


الفهرس ج 3
• من شك في الطهارة أو الحدث بعد اليقين بأحدهما|7
• من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم منهما|10
• من شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتطهر لما يأتي|14
• لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ الالتفات لجهة الشك حين العمل|15
• إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة|16
• إذا تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه وجب تداركه مع مراعاة الترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط|17
• الشك في الوضوء قبل الفراغ منه|19
• الشك في الوضوء بعد الفراغ منه مع الكلام في معيار الفراغ|27
• إذا شك في حاجبية شئ بعد الفراغ من الوضوء|31
• من شك في الوضوء بعد اليقين بالحدث إذا غفل عن شكه وصلى من دون وضوء وجب عليه الإعادة أو القضاء|31
• من توضأ للتجديد وصلى ثم عليم إجمالا بطلان الوضوء الرافع أو التجديدي|33
• من توضأ وضوئين وصلى بعدهما ثم علم انتقاض أحدهما|35
• من توضأ وضوئين وصلى بعد كل منهما ثم علم انتقاض أحدهما|36
• إذا تيقن بعد الفراغ منه أنه ترك جزءا منه إما واجبا أو مستحبا|40
• إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه خالف فيه مقتضى الوظيفة الأصلية واحتمل وجود مسوغ لذلك من ضرورة أو تقية|41
• إذا تيقن أنه شرع في الوضوء وشك قي أنه أتمه أو عدل عنه|41
• إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو في إزالته أو وصول الماء تحته أو نحو ذلك بنى على الصحة|42
• إذا كان ماء الوضوء أو أعضاؤه نجسة ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء وجب التطهير مع البناء على صحة الوضوء|43
• ختام في كثير الشك|44
• الفصل الخامس : في نواقض الوضوء حقيقة الحدث|51
• الأول والثاني من النواقض خروج البول والغائط|52
• الكلام في خروجها من غير الموضع المعتاد|55
• الثالث : خروج الريح ، ولا عبرة بما يخرج منه من القبل|65
• الرابع : النوم .
مع الكلام في تحديده وفي عموم ناقضيته|68
• الكلام في ناقضية ما غلب على العقل|78
• الكلام في ناقضية أسباب الغسل للوضوء|83
• الكلام في الشك في وجود الناقض أو ناقضية الموجود|84
• خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إلا أن يعلم خروج شئ من الغائط معه|84
• لا ينتقض الوضوء بخروج المذي أو الودي أو الوذي|85
• لا ينتقض الوضوء بخروج الدم وإن احتمل استصحابه لشئ من النواقض المتقدمة|93
• لا ينتقض الوضوء بمس الرجل باطن دبره أو إحليله أو فتحة إحليله|93
• لا ينتقض الوضوء بمس باطن فرج الغير ولا بمس ظاهره وإن كان محرما بشهوة|95
• لا ينتقض الوضوء بالقبلة بشهوة|96
• لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة متعمدا|97
• ذكر جملة من الأمور تضمنت النصوص الامر بالوضوء لها .
منها : القئ|98
• ومنها : الرعاف بل مطلق خروج الدم|98
• ومنها : مس الكلب|99
• ومنها : مصافحة المجوسي|99
• ومنها : قبل الاكل وبعده ، مع تقريب كون المراد غسل اليدين|100
• ومنها : الغضب|102
• ومنها : الاكثار من إنشاد الشعر الباطل ، مع الكلام في إمكان حمل الناقضية على الاستحباب ، وفي حكم إنشاد الشعر|102
• ومنها : ظلم الرجل صاحبه|105
• ومنها : الغيبة|105
• ومنها : الكذب|105
• الكلام في رجوع الاستحباب إلى تأكد استحباب التجديد|105
• لو صادف الوضوء في المقام حدثا رفعه|106
• الفصل السادس : في المسلوس والمبطون الكلام في عموم أحكام المسلوس والمبطون لجميع أفراد مستمر الحدث|108
• من كانت له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية .
مع التنبيه إلى عدم وجوب تحري الفترة المذكورة مع عدم انضباطها .
مع الكلام في صورة الانضباط|109
• من لم تكن له فترة أصلا أو كانت له فترة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة
مع التنبيه إلى الفرق بين المسلوس والمبطون|114
• من كانت له فترة تسع الطهارة وبعض الصلة بنحو يمكنه من دون حرج ايقاع تمام الصلاة بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع|128
• الكلام في من يستمر منه الريح|136
• من كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة بنحو التقطيع مع الحرج في ذلك عليه|138
• الكلام في حكم غير الصلاة مما يحرم على المحدث لمستمر الحدث|140
• الكلام في عموم الحكم لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل|141
• قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط|143
• الكلام في وجوب التحفظ من النجاسة على المسلوس والمبطون وفي وجوب تبديل الخرقة ونحوها لكل صلاة|145
• الكلام فيما لو تبين بعد الصلاة أو في أثنائها وجود الفترة|148
• الكلام في وجوب علاج السلس والبطن مع القدرة عليه|148
• الفصل السابع : في غايات الوضوء لا يجب الوضوء لنفسه ، وكذا بقية الطهارات|150
• شرطية الوضوء للصلاة وأجزائها المنسية ، مع الكلام في سجود السهو|154
• شرطية الوضوء للطواف الواجب ، دون المندوب|157
• لا يجوز مس المحدث لكتابة القرآن|162
• الكلام في رسم الهيئات الاعرابية والمد والتشديد ونحوها|165
• الكلام في حكم المس مع الخطأ الكتابي والاملائي|167
• الكلام في مس اسمه تعالى وأسماء الأنبياء والأوصياء|168
• الكلام في جعل المس غاية للوضوء .
وكذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به|170
• الكلام في المس مع كون الكتابة غير عربية ، أو مقطعة|175
• الكلام في أنحاء الكتابة من البارزة والمجوفة وغيرهما|176
• الكلام في المس بما لا تحله الحياة ، وبغير اليد|177
• الكلام في اعتبار القصد للقرآن في الألفاظ المشتركة والمختصة|179
• لافرق قي المس بين المس ابتداء واستدامة|181
• مس القرآن في غير المصحف|182
• مس صورة الكتابة الفتوغرافية|184
• المس مع شطب الكتابة أو تقطيعها بتمزيق القرطاس|184
• المس اللازم من محو القرآن بالبدن ومن كتابته في مثل الرمل|185
• كتابة القرآن على بدن المحدث|186
• الكلام في وجوب منع غير المكلف من المس|186
• يجوز مس غير الخط من ورق المصحف ، كما يجوز للمحدث حمله وكتابته|188
• يجوز مس ترجمة القرآن|188
• مس اسمه تعالى في ضمن الاعلام المركبة ، كعبد الله|189
• لا يجوز قبل اكمال الوضوء المس بالعضو الذي غسل|189
• حكم الوضوء التكليفي|189
• موارد استحباب الوضوء|190
• الوضوء للكون على الطهارة .
مع الكلام في مفهوم الوضوء وحقيقته ، واستحبابه نفسيا|195
• الوضوء التهيئي|209
• الوضوء التجديدي|215
• التجديد في غير الوضوء من الطهارات|218
• كيفية النية في الوضوء بعد الدخول الوقت|222
• الوضوء المأتي به لغاية يكفي لجميع الغايات|227
• مستحبات الوضوء|230
• الكلام في استحباب غسل اليدين قبل الوضوء|238
• الكلام في استحباب الغسلات ، وفروعه|253
• الكلام في بدء الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه|274
• الوضوء بمد ، مع تحديد المد|277
• إسباغ الوضوء|279
• السواك ، مع بيان ما يستاك به .
وبقية المستحبات|280
• كراهة الاستعانة في الوضوء|287
• الكلام في كراهة التمندل|291
• الوضوء مكان الاستنجاء ، وفي المسجد|293
• الوضوء من بعض الأواني وفيها|295
• نفض المتوضئ يده|295
• كراهة الوضوء بالماء المشمس ، بل بعض أنحاء الاستعمال الاخر|295
• الوضوء بالماء الآجن وبقية المياه المكروهة|300
• إراقة ماء الوضوء في الكنيف|300
• المبحث الرابع : في الغسل
الكلام في وجوبه لنفسه أو لغيره .
وفي أنواعه|303
• المقصد الأول : في غسل الجنابة ، وفيه فصول
الفصل الأول : في سبب الجنابة
سببية خروج المني للجنابة مطلقا قليلا كان أو كثيرا بشهوة أو بدونها ، بدفق أو بدونه ، ولابد من خروجه لظاهر الجسد ، ولا يكفي تحرمه عن محله|305
• الكلام في جنابة المرأة بالانزال|310
• الكلام في تحديد مني المرأة|315
• خروج المني من غير الموضع المعتاد|319
• علامات المني عند الاشتباه|322
• لا يجب الغسل على المرأة بخروج ماء الرجل منها وإن احتمل اختلاطه بمائها ، كما لا يجب عند تردد الخارج بين مائها ومائه|331
• من وجد بثوبه أو بدنه منيا|332
• دوران الجنابة بين شخصين|339
• تحقيق مقتضى العلم الاجمالي بالإضافة إلى استئجار أحد شخصين يعلم بجنابة أحدهما|344
• سببية الجماع للجنابة ولو بدون إنزال وحده دخول الحشفة|345
• الكلام في الجنابة بالوطء في الدبر|348
• الكلام في مقطوع الحشفة أو بعضها|361
• الايلاج مع الحاجب|365
• الجماع سبب للجنابة في حق الفاعل والمفعول به|366
• الكلام في جنابة الصغير للاجماع|367
• الكلام في الجنابة بوطء الخصي|368
• الكلام في الجنابة مع كون أحد الطرفين ميتا|370
• الكلام في سببية وطء البهيمة للجنابة|375
• إذا خرج المني بصورة الدم|377
• لا يجب الغسل بتحرك المني عن محله إذا لم يخرج للخارج|378
• يجوز لمن لا يقدر على الغسل اجناب نفسه ، على تفصيل وكلام|378
• لا يجب الغسل إذا شك في تحقق الدخول ، أو في كون المدخول فيه قبلا أو دبرا|383
• وطء الخنثى|384
• تنبيه : في حكم الوضوء مع الغسل الاحتياطي|385
• الفصل الثاني : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
وهو أمور : الأول : الصلاة ، عدا صلاة الجنائز|387
• الثاني : الطواف الواجب ، مع الكلام في المندوب|388
• الثالث : الصوم على تفصيل|390
• الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ، مع الكلام في مس اسمه تعالى .
وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام|390
• الخامس : الدخول في المساجد إلا اجتيازا|398
• الدخول في المسجد لوضع شئ فيه أو لأخذ شئ منه|404
• يجوز الدخول اجتيازا مع الكلام في تحديده|408
• الكلام في نوم الجنب في المسجد|410
• لا يجوز للجنب قرب المسجدين الشريفين حتى اجتيازا ، مع الكلام في دخولهما الاخذ شئ منهما|411
• الكلام في وضع الجنب شيئا في المسجد حال الاجتياز فيه ، أو من خارجه|414
• الكلام في المشاهد المشرفة|415
• السادس : قراءة العزائم ، مع الكلام في أن موضع التحريم مطلق سورة العزيمة أو خصوص آية السجدة منها|420
• الكلام فيما لو خرب المسجد ، وفي - المساجد التي الأراضي المفتوحة عنوة|427
• الكلام فيما يشك في كونه من أجزاء المسجد|431
• استئجار الجنب لكنس المسجد|431
• الكلام في مانعية الحرمة من صحة الإجارة|433
• الكلام في استحقاق أجرة المثل مع بطلان الإجارة|435
• الكلام في استئجار الصبي والمجنون الجنب لكنس المسجد ، وفي وجوب اخراجها منه|437
• لو علم إجمالا جنابة أحد شخصين فهل يحرم استئجارها أو استئجار أحدهما لكنس المسجد ونحوه مما يحرم على الجنب|439
• لو شك في الجنابة ولم يجر استصحابها لم يحرم شئ من المحرمات السابقة|441
• الكلام في وجوب التيمم لمن احتلم في أحد المسجدين الشريفين|442
• مع الكلام في عموم ذلك لغير الاحتلام من أفراد الجنابة الاضطرارية ، فضلا عن الاختيارية ، وفي فروع ذلك|442
• الكلام فيمن يفجؤها الحيض في المسجدين الشريفين|449
• الكلام في وجوب التيمم للخروج من غير المسجدين الشريفين|451
• الكلام في التيمم من تراب المسجد|453
• الكلام في دخول ابعاض الجنب للمسجد|454
• الكلام في الزيادات الملحقة بالمسجدين الشريفين|454
• لو انحصر ماء الغسل في المسجد|455
• الفصل الثالث : فيما يكره على الجنب
يكره الأكل والشرب للجنب ، مع الكلام فيما يوجب ارتفاع الكراهة أو خفتها|465
• يكره قراءة القرآن للجنب ، مع الكلام في عموم الكراهة لما دون - سبع آيات ، وفي ثبوت الحرمة لما زاد عليها ، أو على السبعين ، وفي فروع ذلك|472
• يكره للجنب مس ما عدا الكتابة من المصحف|482
• يكره النوم حال الجنابة ، مع الكلام فيما يرتفع به الكراهة وفي فروع ذلك|482
• كراهة الخضاب للجنب ، وجنابة المختضب|486
• كراهة الادهان للجنب|489
• كراهة الجماع للمحتلم ، مع الكلام في الجماع بعد الجماع|490
• الفصل الرابع : في واجبات الغسل
يجب في الغسل النية|492
• يجب غسل ظاهر البشرة من تمام البدن فلا بد من رفع الحاجب|492
• لا يجب غسل الشعر|498
• لا يجب غسل الباطن ، مع الكلام فيما يتردد بين الظاهر والباطن|501
• الكلام في وجوب الترتيب بين الرأس والبدن ، وفي دليله من النصوص والاجماع|503
• الكلام في إلحاق العنق بالرأس|512
• الكلام في الترتيب بين الجانبين ، وفي دليله من النصوص والاجماع|515
• الكلام في وجوب ادخال ما خرج عن الحد في كل عضو من باب المقدمة العلمية|518
• لا ترتيب في أجزاء كل عضو|521
• لو أخل بغسل بعض العضو لا عن عمد|523
• لا يعتبر في الغسل الصب ، ويكفي فيه الرمس ، ومع الكلام في الاكتفاء بتحريك المرموس في الماء ، بل بإبقائه من دون تحريك|526
• يسقط الترتيب في الغسل الارتماسي ، مع الكلام في الترتيب أو الترتب الحكمي|527
• حقيقة الغسل الارتماسي|530
• الكلام فيما لو لم يستوعب الماء بعض البدن في الغسل الارتماسي|536
• الكلام في سقوط الترتيب في مثل الغسل بالمطر|540
• وقت النية في الغسل الارتماسي|543
• الكلام في اعتبار خروج البدن كلا أو بعضا قبل الشروع في الغسل الارتماسي|545
• يعتبر في الغسل اطلاق الماء وطهارته وطهارة العضو المغسول والإباحة والمباشرة ، على النحو المتقدم في الوضوء كما يلحق به في حكم الجبيرة والحائل الاضطراري وغيرها من افراد الضرورة ، وفي حكم الشك والنسيان ، وفي ارتفاع موجب الغسل الاضطراري في الأثناء أو بعد الفراغ ، على تفصيل في بعض ذلك|546
• لا يعتنى بالشك في أجزاء الغسل بعد التجاوز خلافا للوضوء|549
• لا موالاة في الغسل الترتيبي ولا الارتماسي .
مع الكلام في وجوبها العارض ، ومنه ما إذا خيف فجأة الحدث الأكبر ، حيث قد يدعى تحريم تعريض الغسل للبطلان|549
• الكلام في استحباب اختيار الغسل الترتيبي|552
• العدول من إحدى صورتي الغسل للأخرى|553
• الغسل الارتماسي فيما دون الكر|554
• إذا اغتسل بتخيل سعة الوقت|556
• الكلام في وجوب بذل ماء غسل الزوجة على الزوج مع الكلام في تحديد نفقة الزوجة الواجبة|558
• تكفي النية الاجمالية الارتكازية في الغسل|567
• لو نوى عدم دفع الأجرة للحمامي ، أر تأجيلها من دون إحراز رضاة أو دفع العوض المحرم|568
• لو ذهب إلى الحمام ليغتسل وشك بعد الخروج منه في الغسل أو في صحته|570
• لو سخن ماء الغسل بالحطب المغصوب|570
• لا يجوز الغسل في حوض المدرسة لأهلها أو غيرهم مع الشك في عموم الوقفية أو الوقفية أو الإباحة ، وكذا الغسل أو الوضوء بماء السبيل|571
• الغسل بالمئزر الغصبي|571
• الفصل الخامس : في آداب الغسل
استحباب غسل اليدين قبل الغسل على تفصيل وكلام|572
• استحباب المضمضة والاستنشاق|578
• استحباب الاستبراء بالبول|583
• الكلام في استحباب الاستبراء بالخرطات|587
• الكلام في استحباب الاستبراء لمن أجنب بغير الانزال|588
• الكلام في استحباب الاستبراء للمرأة|589
• فائدة الاستبراء .
وفروع الكلام فيها|590
• الكلام في قيام الخرطات مقام البول|599
• البول بعد الغسل ممن لم يستبرئ قبله لا يوجب إعادته|602
• حكم تردد البلل بين البول والمني|602
• إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ، مع الكلام في استحباب معه|603
• لو شك في الاستبراء بنى على عدمه|607
• لا يجب الفحص عن البلل|607
• حكم الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة|618
• حكم الحدث الأكبر في أثناء الغسل|621
• حكم الشك في أجزاء الغسل قبل الفراغ منه وبعده|627
• الشك في الغسل في أثناء الصلاة وبعد الفراغ منها|637
• تداخل الأغسال|638
• إذا علم أن عليه غسل من دون تعيين لسببه|638
• استحباب التسمية في الغسل|640
• استحباب الدعاء حين الغسل|641
• استحباب تثليث الغسلات على كلام|643
• استحباب الموالاة على الكلام|644
• استحباب البدء بأعلى كل عضو على كلام|646
• استحباب الغسل بصاع على تفصيل وكلام|646
• الكلام في تحديد الصاع|652
• الاغتسال بفضل المرأة|657
• الاستعانة في مقدمات الغسل|658
• الفهرست |661

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست