responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 656

أرطال من اللبن [1]، فلا مجال للخروج به عما سبق. بل قد يحمل على الفقير الذي يجزيه أقل من صاع - كما احتمله في الوسائل - أو على خصوص اللبن، أو أن الارطال تصحيف الامداد - كما ذكرهما الشيخ - أو أن الاربعة تصحيف الستة - كما عن الوافي - أو غير ذلك.
ثم إن في كشف اللثام عند الكلام في تحديد الصاع قال: " وعن البزنطي: هو خمسة أرطال. قال: وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة. قال: والمد رطل وربع. قال: والطامث تغتسل بتسعة أرطال ".
لكن ما ذكره غير ظاهر المأخذ، مخالف لجميع النصوص السابقة.
نعم، حكم الطامث مطابق لخبر الحسن الصيقل [2]. ويمكن تنزيله على ما سبق في الجنب بتنزيله على الرطل العراقي، الذي قيل: إنه المنصرف من إطلاق الرطل - وإن لم يثبت كما سبق في مباحث الكر - كما يمكن حمله على الرطل لمدني، لاستحباب الزيادة للحائض، كما يأتي.
وأما ما تضمن مماثلة غسل الحيض لغسل الجنابة، فهو - لو تم - إنما يقتضي استحباب إيقاعه بالصاع، ولا يمنع من أفضلية إيقاعه بالاكثر.
كما أن ما حكاه عن بعض الاصحاب يبتني على حمل الرطل في صحيح زرارة على العراقي، الذي لا مجال له بعدما سبق، أو على مرسلة الصفار، ففي مكاتبته إلى أبي محمد عليه السلام: " كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء، والحائض بتسعة، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟... " [3].
بدعوى: أن سوق أرطال الجنب مساق أرطال الحائض ظاهر في اتحادها قدرا، فتحمل على العراقي الذي قيل: إنه المنصرف من إطلاق الرطل.




[1] الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3.
[2] الوسائل باب: 31 من أبواب الحيض.
[3] الوسائل باب: 27 من أبواب غسل الميت حديث: 2،
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست