responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 451

من أفراد الجنب - كما في حاشية المدارك ومحكي الذكرى - وقد سبق أنه يجب عليه التيمم.
ثامنها: قال المحقق الثاني في محكي شرح الالفية: " إنما خص الحكم بالمسجدين، لان الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج "، ووافقه على الحكم في المدارك وغيرها.
وقد يشكل ما ذكره من الوجه بأن الاجتياز إنما يكون بالعبور من جهة لاخرى في طريق يمر بالمسجد، ولا يصدق على العبور من وسط المسجد إلى خارجه، كما لا يصدق على العبور من خارجه إلى وسطه. ولذا كان الظاهر تحقق العصيان بالدخول إلى آخر المسجد ثم الرجوع والخروج من باب واحد في تمام زمن الكون في المسجد، كما لو جلس في المدة المذكورة في بابه، لا في خصوص زمن الدخول مع إباحة الخروج، لانه اجتياز.
ولازم ذلك أن تكون حلية الخروج للمحتلم في سائر المساجد للاضطرار لا لخروجه عن موضوع الحرمة، وهو يقتضي مشروعية التيمم له بمقتضى العمومات بالتقريب المتقدم في المسجدين الشريفين.
فالعمدة في الحكم، ظهور الصحيح في تخصيص وجوب التيمم للخروج بالمسجدين الشريفين، حيث يكون هو المخرج عن العمومات المقتضية لمشروعية التيمم، وليس عدم وجوبه، لاحتياج العبادة عن التوقيف مع قصور الصحيح عن إثباته، كما في المدارك.
كما أن ظاهر الصحيح أن عدم وجوب التيمم للمحتلم ليس تخصيصا للعمومات المذكورة، بل تخصصا، لقصورها عن المرور المذكور، لان ظاهر المقابلة فيه بين المرور والجلوس في بقية المساجد بضميمة ما تضمن اختصاص الحل بالاجتياز وعبور السبيل كون الخروج من المسجد كالعبور به من جهة لاخرى، رأن المراد من الاجتياز وعبور السبيل المأخوذين عنوانا لموضوع الحل ما يعمهما، وإن كان هو خلاف ظاهرهما بدوا.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست