responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 420

[ السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم {1}، ]

{1} الظاهر عدم الاشكال في حرمة قراءة العزائم في الجملة، وقد ادعى الاجماع عليها في الغنية والمعتبر والمنتهى والروض ومحكي الذكرى والسرائر وشرح الموجز وأحكام الراوندي وغيرها، وفي التذكرة أن عليه اجماع أهل البيت عليهم السلام.
ويقتضيه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث -: " قلت له: الحائض والجنب، هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال " [1].
وحديث محمد بن مسلم - الذي لا يبعد صحته -: " قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجد ة " [2].
وفي المعتبر: " يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الاربع... روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام " [3].
وفي الرضوي: " ولا بأس بذكر الله وأنت جنب، إلا العزائم التي تسجد فيها، وهي: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرأ باسم ربك " [4].
ودعوى: عدم صراحة الاولين في التحريم، لامكان كون الاستثناء فيهما من الاستحباب لا من الجواز، كما في المستند.
مدفوعة بكناية ظهورهما في ذلك، لظهور المستثنى منه في أصل الجواز



[1] الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[2] الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 7.
[3] الوسائل باب: 14 من أبواب الجنابة حديث: 11.
والمعتبر ص: 49.
[4] مستدرك الوسائل باب: 11 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست