responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 41

[ مسألة 85: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل {1}، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية، أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي، فالظاهر صحة وضوئه {2}، وإن كان الاحوط استحبابا الاعادة.
مسألة 86: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوئه {3}. ]

ومن ثم ذكرنا في مباحث العلم الاجمالي أن العلم بثبوت أحد حكمين إلزامي وغيره لا يمنع من جريان الاصل الترخيصي بالاضافة للحكم الالزامي.
ومنه في المقام ما لو توضأ وصلى الفريضة ثم أحدث وتوضأ للكون على الطهارة، ثم علم ببطلان أحد الوضوءين.
{1} فقد تقدم منه قدس سره في الجبائر وجوب مسح البشرة لو أمكن وتعذر الغسل، ولا يكتفى بمسح الجبيرة.
{2} لعموم قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، لما ذكرناه عند الكلام فيها من عمومها لصورة العلم بصورة العمل.
{3} علله قدس سره بعدم إحراز الفراغ البنائي، حيث تقدم منه في المسألة التاسعة والسبعين أنه المعيار في الفراغ، الذي هو موضوع القاعدة.
لكنه - لو تم المعيار المذكور - غير مطرد، إذ قد يعلم المكلف بسبق الفراغ البنائي منه، كما لو تجدد احتمال القطع بعد اليقين بالاكمال بنحو الشك الساري.
فالعمدة في المقام عدم إحراز الفراغ الحقيقي عن العمل الخارجي المأتي
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست