responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 405

ولعل عدم ذكر جماعة له - كما يأتي - لانهم بصدد بيان ما يحرم على الجنب، دون ما يحل له.
وكيف كان، فظاهر المعتبر جواز الاخذ من المسجد وإن استلزم المكث، كما هو مقتضى استثنائه له مع الاجتياز من تحريم الدخول، ومثله المهذب، لان عبارته - كما قيل - كالصريحة في استثناء المسجدين الشريفين من جواز الاخذ، مع وضوح انحصار دليل استثنائهما بما دل على حرمة قربهما، بل يظهر ذلك من المنتهى أيضا، لمقابلته له بتحريم الوضع، وظاهره إرادة الوضع المستلزم للبث، لاستدلاله عليه بعموم الآية، كما يظهر من كل من يظهر منه أن تحريم الوضع بلحاظ استلزامه اللبث، على ما يأتي إن شاء الله تعالى، وكذا من الصدوق في الغنيه والمقنع والهداية، لتعليله الفرق بين الاخذ من المسجد والوضع فيه بما تضمنه النص الآتي الظاهر في ذلك.
بل حيث كان مستند الحكم هو النص المذكور وغيره فقد يستظهر ذلك ممن أطلق جواز الاخذ، كما في النهاية والتذكرة والتحرير والدروس والذكرى.
ولعله لذا ذكر في الجواهر أن ظاهر النص والفتوى جواز الاخذ وإن استلزم اللبث.
لكن في الحدائق أن ظاهرهما جواز الاخذ بنفسه لا بنحو يجوز لاجله اللبث، وكأنه للجمود على عنوان الاخذ فيهما، إلا أنه يجب الخروج عنه بما تقدم.
نعم، عدم جواز اللبث للاخذ هو الظاهر من كل من أطلق حرمة اللبث في المسجد ولم يتعرض لجواز الاخذ منه، سواء لم يتعرض لحرمة الوضع أيضا - كما في المقنعة والخلاف - أم تعرض لها فقط - كما في المبسوط وإشارة السبق والغنية والوسيلة والشرائع والنافع والمختلف والقواعد والارشاد واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروض وغيرها - إذ لو كان جواز الاخذ عندهم يشمل ما لو استلزم اللبث لاحتاج للاستثناء من عموم حرمة اللبث.
بل قد يظهر ذلك أيضا ممن تعرض لجواز الاخذ وحرمة الوضع معا، لكن بنحو يظهر منه كون الوضع محرما مستقلا في مقابل اللبث - كما في الروضة
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست