responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 226

وقت الفريضة، كما يحتمل رجوعه لما سبق في الوجه الثاني.
نعم، لو قصد التقرب بالاستحباب مقيدا بوجوده الاستقلالي وبحده غير المندك في الوجوب، اتجه البطلان مع الغض عن الوجهين السابقين.
لكنه محتاج إلى عناية خاصة - كما سبق نظيره في المسألة الواحدة والسبعين - وخارج عن محل الكلام، إذ الكلام في قصد الغاية المستحبة من حيث هو.
ومن هنا ظهر الحال فيما لو ضاق وقت الفريضة حيث يكون استحباب الكون على الطهارة لغوا، كما سبق، فإن لغوية الاستحباب حينئذ إنما هي بمعنى لغوية الحكم بعدم الالزام، لا بمعنى لغوية الطلب والاقتضاء، الذي هو ملاك التقرب فيه، بل هو باق مع وجوب الفريضة، غير لاغ، لانه موجب لتأكيد الداعوية نحو الفعل.
وأما الغايات المستحبة المزاحمة للفريضة، والتي عرفت سقوط أمرها، فتبتني صحة الوضوء بقصدها إما على الامر الترتبي، أو إمكان التقرب بالملاك، وكلاهما تام، على ما حرر في مسألة الضد.
هذا كله مع الالتفات للحال، أما مع الغفلة عن وجوب الفريضة وتخيل فعلية الغاية المستحبة لا غير، فلا يتوقف تصحيح الوضوء على ما تقدم، لما سبق في المسألة الواحدة والسبعين من احتفاء في الوضوء بالتقرب ولو بقصد أمر متخيل لا واقع له، فراجع.
ثم إن ما سبق مبني على عدم اعتبار نية الوجوب والندب في الوضوء، وأما بناء على اعتبار نية أحد الامرين، فظاهر القائلين به إرادتهم من الندب هو الندب غير المجامع للوجوب - كما فيما قبل الوقت - أما المجامع له - مع الاندكاك أو بدونه، على الكلام السابق - فلا يكفي قصده، لظهور كلامهم في التفصيل القاطع للشركة، فلا يجوز مع الوجوب نية الندب وإن كان ثابتا في الجملة.
لكن أدلتهم المتقدمة قد تقصر عن ذلك، بل تناسب الاكتفاء بنية الندب في
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست