responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 189

[ مسألة 100: يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب إذا استحبت {1}. ]

بالنظر للادلة المتقدمة.
نعم، لو كانت مستفادة من دليل لفظي فقد يدعى انصرافه للاسم العربي، وإن لم يخل عن الاشكال.
الحادي عشر: بناء على حرمة مس المحدث اسمه تعالى فقد يدعى تعميمه لما يقع في ضمن أسماء الاعلام المركبة تركيبا إضافيا، كعبد الله وعبد الرحمن، لعدم انسلاخها عن الحكاية عن ذاته المقدسة في الحال المذكور في طول حكايتها عن المسمى بها، لعدم تجريد التركيب المذكور عن معناه، ولذا ابتنت التسمية على الاشارة لمضمونه، وليست كالتسمية بأسماء المعصومين عليهم السلام حيث لا يراد بها إلا التبرك بمشابهة أسمائهم مع تجريدها عن معانيها الاولى.
ويشكل: بأن المعنى الاصلي للتركيب المذكور إنما يلحظ داعيا للتسمية، نظير التسمية بمثل (فرح) بلحاظ الفرح بولادة المسمى، لا على أن يبقى المعنى الاصلي معنى للاسم بعد التسمية، بحيث يحكي عنه في طول حكايته عن المسمى، فيطلقه من لا يعرف المعنى الاصلي بالنحو الذي يطلقه من يعرفه.
نعم، قد يقال: إن الاسم الشريف وإن لم يحك عن الدات المقدسة حال الاستعمال إلا أن الاستعمال لما ابتنى على الوضع، وكان مبنى الواضع على تعيين الاسم الشريف من حيثية كونه اسما له تعالى، فهو لا ينسلخ عن العنوان المذكور بالاستعمال، بل يصدق عليه أنه اسمه تعالى، فيلحقه حكمه، كما يناسبه الارتكاز، فتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم.
الثاني عشر: لا يجوز مس المحدث قبل إكمال الوضوء حتى بالعضو الذي غسل، كما صرح به غير واحد، لاطلاق النص، لعدم صدق كونه على وضوء إلا بالتمام، كما هو ظاهر.
{1} الوجوب والاستحباب المذكوران غيريان مولويان، بناء على ثبوت
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست