responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 177

[ كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره {1}. ]

ولا يبعد جريان ما تقدم في الكتابة المقطعة هنا.
وأما الكتابة بما لا يظهر وإن ظهر أثره بعد عمل - كالكتابة بماء البصل التي تظهر بمقابلة النار - فلا يبعد قصور النص عنها قبل الظهور، فيجوز مسها حينفذ، لا لخروجها عن المتعارف - كما في المستند - لما سبق، بل لانصرات الكتابة لما يكون له نحو من الوجود العرفي، وإلا لزم شمولها لما لا يظهر أصلا، كالكتابة بالماء بعد الجفاف وإن اشتمل على بعض الاجزاء التي لا تتبخر ولا تظهر.
{1} كما صرح به غير واحد من المتأخرين، وهو مقتضى إطلاق المشهور. ويقتضيه إطلاق النص، لصدق المس بالامرين عرفا.
خلافا لما عن بعضهم - بل ذكر شيخنا الاعظم قدس سره أنه المحكي عن جماعة - من الاختصاص بما تحله الحياة. إما لعدم شمول أحكام البدن له، حبث لا يتنجس بالموت - كما أشار إليه في الحدائق - أو لاختصاص المس بما تحله الحياة انصرافا أو وضعا. ولعله لذا تردد شيخنا الاعظم قدس سره في السن والظفر.
لكن الاول قياس. والثاني ممنوع، بل لم يظهر دعواه من أحد.
نعم، عن التذكرة والمهذب البارع التردد في اختصاص المس بباطن الكف أو عمومه لاجزاء البدن.
وكأن منشأه ما في بعض كلمات اللغويين، ففي النهاية: " ويقال: مسست الشئ أمسه مسا إذا لمسته بيدك، ثم استعير للاخذ والضرب لانهما باليد، واستعير للجماع لانه لمس... "، وفي لسان العرب: " والمس مسك الشئ بيدك... ويقال: مسست الشئ... " إلى آخر ما تقدم من النهاية، وفي القاموس فسر المس باللمس وفسر اللمس بالمس باليد، وفي مجمع البحرين والدر النثير للسيوطي: " المس اللمس باليد ".
لكنه - مع عدم اختصاصه بباطن الكف - يشكل الخروج به عن ظهورالمس
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست