responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 169

[ أسمائه {1} وصفاته {2}، على الاحوط وجوبا. والاقوى عدم إلحاق أسماء الانبياء والاوصياه وسيدة النساء - صلوات الله عليهم أجمعين - به {3}، وإن كان أحوط استحبابا {4}. ]

على أنه لو تم فلا مجال للاستدلال بعمومه، لاستلزامه كثرة التخصيص المستهجن الموجب لاجماله والاقتصار فيه على المتيقن.
ولعله لهذا ونحوه لم يتعرض له كثير من الاصحاب أو أكثرهم، بل عن بعض المتأخرين - كالمحقق الخوانساري - إنكاره.
نعم، لا مجال للاستدلال على جواز مسه بما دل على جواز مس الدراهم للجنب، لما تقدم في مس الكتاب.
هذا، وقد يستدل للحرمة بصحيح داود بن فرقد الآتي في الفرع التاسع من الفروع الملحقة منا بهذه المسألة، المتضمن النهي عن مس الحائض للتعويذ. وهو لا يخلو عن إشكال.
{1} إما خصوص المختصة به تعالى - كما قيدها بذلك صاحب الجواهر وشيخنا الاعظم - أو مطلقا - كما هو مقتضى إطلاق غيرهما - مع كون المدار في النسبة له تعالى على قصد الكاتب، كما يأتي في المسألة التاسعة والتسعين.
{2} الظاهر أن غير لفظ الجلالة من أسمائه تعالى منتزع من صفاته فيكون العطف تفسيريا، وإن كان هو خلاف ظاهر شيخنا الاعظم قدس سره.
{3} إذ لا دليل على ذلك إلا توهم عموم التعليل في الآية الشريفة، وقد سبق ضعفه.
{4} خروجا عن الاحتمال الذي يظهر من الجواهر وشيخنا الاعظم التوقف لاجله، وعن كشف الالتباس والموجز وشرحه البناء على مقتضاه، وإن لم يتعرض فيها لسيدة النساء عليها السلام، ولا لمن عدا الائمة عليهم السلام من الاوصياء، بل لم يتعرض في محكي كشف الالتباس لمن عدا النبي صلى الله عليه وآله من الانبياء عليهم السلام.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست