responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 148

الصلاة، عملا بالعموم بعد قصور النصوص عن إثبات العفو عنه، لانصراف الخريطة والكيس عنه.
بل مقتضى ذلك عدم جواز التحفظ به، واختيار ما لا تتم به الصلاة مع الامكان.
فرعان..
الاول: صرح في العروة الوثقى بأنه لو تبين في أثناء الصلاة العذرية أو بعدها وجود الفترة الواسعة للصلاة الاختيارية وجب استئنافها فيها، وعليه جرى جماعة من محشيها.
خلافا للمستند، فإنه - مع حكمه بوجوب تحري الفترة مع احتمالها - ذكر أنه لو فجأه الحدث في الاثناء في زمان الفترة توضأ وبنى على صلاته ولم ينتظر فترة اخرى لو كانت له.
والظاهر أن وجوب الاعادة مبني على اختصاص النصوص بصورة عدم الفترة واقعا، وقد تقدم المنع عنه، وأنها تشمل وجود الفترة إذا لم تكن مضبوطة، كما لعله مفروض الكلام.
فاللازم البناء على عدم وجوب الاستئناف في مورد النصوص، وهو المسلوس مطلقا، والمبطون الذي يصلي بطهارة تامة بنحو التقطيع، وأما في غيرهما، كالمبطون المستمر الحدث، وذي الريح مطلقا - بناء على عدم إلحاقه بالمبطون موضوعا أو حكما - فالمتعين الاستئناف، لاختصاص الدليل على مشروعية الصلاة العذرية فيه بالاجماع ونحوه مما يكون المتيقن منه صورة عدم الفترة وإن لم تكن مضبوطة، كما جرينا على التفصيل المذكور في غير موضع.
الثاني: هل يجب معالجة السلس والبطن مع القدرة على ذلك أو لا؟ ظاهر محكي شرح المفاتيح الاول. ويقتضيه إطلاق التكليف بالصلاة التامة، المقتضي لوجوب تحصيل القدرة عليها وحفظها في المقام بالعلاج مع التمكن منه قبل
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست