responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 36

لكن، الأول لو اريد به الظهور المقابل للستر - لا الكناية عن أصل الاستقبال - فالاستدلال به مبني على مفهوم اللقب، فلا يرفع اليد به عما تقدم، والثاني تضمن قضية في واقعة مجهولة الحال.
وأضعف من ذلك ما تقدم من الشيخين قدس سرهما من جواز الجلوس في الكنيف المبني على القبلة إذا لم يبنه المكلف نفسه، حيث لم يتضح وجهه.
إلا أن يكون أصل الحكم هو الكراهة فيدعى أن مناسبة كونه أدبيا تقتضي القصور عن ذلك أو خفة الكراهة فيه، ولا يخلو عن تسامح.
كما أن اقتصار بعضهم على الاستقبال، واقتصار آخرين على الغائط، لا وجه له بعد ورود النصوص في الجميع. واقتصار بعضها على أحدهما - كالمرفوعين ومرسلتي علي بن إبراهيم والاحتجاج - لا يقتضي الاقتصار عليه بعد استفادة الجميع من كثير منها، وعمل المشهور به فيها.فلاحظ.
بقي في المقام امور..
الأول: ظاهر إطلاق جمع المنهي عن الاستقبال والاستدبار إرادة الاستقبال والاستدبار بالبدن، وهو المصرح به في جامع المقاصد، ومحكي مجمع الفوائد، وهو المراد مما في الروضة وكشف اللثام من أنه بمقاديم البدن، وما في المسالك وعن الروض من أنه على نحو الاستقبال والاستدبار في الصلاة.
لكن، عن الموجز والتنقيح الاستقبال والاستدبار بالفرج، وعن ألفية الشهيد أنه بالعورة.
ولا يبعد ظهوره في الاكتفاء باستقبال العورة - لا اعتبار الاستقبال بالبدن معها - بناء على أن مفادباء التعدية مفاد همزتها.
قال سيدنا المصنف قدس سره: " ولعله مراد المشهور، إذ من البعيد التزامهم بعدم الحرمة لو مال بكتفيه عن القبلة إذا كان قد وجه فرجه إليها، ولا يبعد أن يكون هو ظاهر النصوص المتقدمة ".
لكن ما ذكره في كلام المشهور والنصوص الناهية عن الاستقبال على الإطلاق غير ظاهر، لأن إطلاق الاستقبال والاستدبار للإنسان ينصرف إلى
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست