responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 37

الاستقبال والاستدبار بمقاديم البدن، كما في الصلاة، لا مع الفرج، ولا بالفرج.
ومجرد مناسبة الفرج للمقام لا يقتضي الخروج عن الإطلاق المذكور بعد كون مقتضاه مناسبا أيضا، ولاسيما مع تعذر الاستقبال بالدبر في الوضع المتعارف للتخلي، لكونه معه غالبا إلى الخلف أو الأسفل.
والاستبعاد المذكور في كلامه ليس بأقوى من استبعاد حمل النصوص وكلام المشهور على جواز الاستقبال بمقاديم البدن مع حرف الفرج، بل تقدم في صحيح محمد بن إسماعيل حث المستقبل على الانحراف الظاهر في انحراف بدنه، لا حرفه لفرجه.
وأما النصوص المتضمنة للنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، فبعد تعذر الاستقبال بالغائط للجالس الذي - هو الغالب - يتعين حمله على الاستقبال بالبدن حال التبول أو التغوط، كما هو مفاد الإطلاق.
نعم، ظاهر النبوي المتقدم عن نوادر الراوندي أن المدار على الاستقبال بالفرج، لكن لا مجال للخروج به عن ظاهر النصوص الاخرى مع كثرتها، لضعف سنده وعدم انجباره.
وأما احتمال حرمة الأمرين معا عملا بالكل، فهو موقوف على حجية النبوي، وعلى إبقائه على ظاهره، فيكون متعرضا لما لم تتعرض له النصوص الأخرى، وكلاهما بعيد.
هذا، وقد يدعى إلحاق الاستقبال بالفرج بالاستقبال بالبدن، لمشاركته له في المنافاة لتعظيم القبلة.
لكن في بلوغ ذلك حدا يصلح لإثبات حرمته - لو قيل بها هناك – إشكال
.نعم، يحسن تجنبه لذلك وللنبوي المذكور، ولو لقاعدة التسامح.
ثم ان الظاهر عدم دخل الوجه في الاستقبال والاستدبار في المقام - كما استظهره في الجواهر وصرح به غيره - لا لعدم توقف صدقهما عليه، لعدم وضوح ذلك، بل لبعد تنزيل النصوص على خصوص صورة استقامة الوجه مع كثرة انحرافه، ولاسيما مع عدم دخله في الاستهوان بالقبلة، بل المدار فيه ارتكازا على
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست