responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 24

في المقام، للمناسبة الارتكازية بينه وبين الحكم، فالاقتصار عليه في بيانه لا يناسب عمومه، لما فيه من إيهام خلاف المراد، ولاسيما مع ما أشرنا إليه آنفا من أن المناسبات الارتكازية وغيرها من القرائن تقتضي كون منشأ الحكم هو احترام المنظور إليه واهتمام الشارع بحفظ كرامته، وهو لا يناسب العموم للكافر جدا.
ولو غض النظر عن جميع ذلك كفى في جواز النظر إلى عورة الكافر صحيح ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع): " قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار " [1]، الذي لا يبعد كونه بعضا من مرسل الصدوق [2] المتقدم في آخر الكلام في حرمة النظر.
ولا مجال للاشكال فيه بالإرسال بعد ما تقدم في أول الكلام في تحديد الكر من حجية مراسيل ابن أبي عمير، ولاسيما في مثل هذا الحديث الذي رواه عن غير واحد، حيث يظهر شيوع الرواية واستفاضتها.
ومثله الإشكال فيه بإعراض الأصحاب، لعدم وضوح بلوغه مرتبة يسقط بها الخبر عن الحجية، بعد ظهور حال الكليني والصدوق قدس سره في العمل به، لذكرهما له في كتابيهما من غير معارض، بل من القريب عمل من سبقهما من الرواة به.
وقرب كون عدم تنبيه كثير لمضمونه لأجل عدم تصديهم لبيان حرمة النظر وتحديد موضوعه، وإنما يستفاد منهم عرضا في مقام بيان وجوب التستر.كما لا يبعد كون إعراض كثير عنه لتخيل قوة الإطلاقات ولزوم تقديمها عليه، لا لوضوح بطلان مضمونه عندهم.
وما في الجواهر من أن مقتضاه عدم وجوب التستر عن الكافر ولم يقل به أحد، مبني على الملازمة المشار إليها في كلامه المتقدم، وهي غير مسلمة، بل لا تلائم ما تقدم منه من عدم استيضاح دليل حرمة النظر إلى عورة الطفل المميز مع



[1]، [2] الوسائل باب: 6 من أبواب آداب الحمام حديث: 1، 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست