responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 70

له، ليكون موردا للسؤال، فلا يظن احتمال السائل انفعال ما ينزو من أرض المغتسل المذكور ولو مع فرض طهارة موضع الملاقاة، بل لابد من حمل ذكره في كلام السائل على كونه كناية عما يوهم الانفعال ويوجب السؤال، وهو أحد أمرين: الأول: وقوعه على الموضع المتنجس وملاقاته له بالوجه المذكور، فيكون السؤال عن الحكم الواقعي، وينفع الجواب في إثبات المطلوب.
الثاني: احتمال ملاقاته للموضع المتنجس من دون يقين بذلك، لاحتمال وقوعه على غير موضع البول، أو على موضه مع احتمال سبق تطهيره بماء الغسل للعلم بتوارد الحالتين عليه أو نحو ذلك، فيكون السؤال عن الحكم الظاهري، فلا ينفع الجواب في المطلوب.
والأقرب عرفا الثاني، لكون المغتسل المذكور مثارا للشك وملازما له غالبا، ومثل ذلك كاف في حصول العلاقة الذهنية بين الأمرين، الموجبة للانتقال من أحدهما للآخر، بخلاف الأول، لعدم تحقق العلاقة المذكورة بعد عدم كون الاغتسال في المكان المذكور ملازما غالبا لكون ما ينزو ملاقيا للمتنجس حال نجاسته، لوضوح أن تعرض المغتسل لأن يبال فيه لا يقتضي غالبا تنجس جميع أرضه، ولابقاء نجاسة ما يتنجس منه بعد تعرضه لجريان ماء الغسل وغيره فيه.
ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من أن فرض الشك محتاج إلى مؤنة زائدة يدفعها إطلاق السؤال والجواب.
لما عرفت من أنه لا مجال للجمود على العنوان المذكور في السؤال، بل لابد من التزام العناية بجعله كناية عن أحد الأمرين المذكورين، ولا ينبغي التأمل في أن الثاني هو الاقرب عرفا.
على أنه لو تم الاستدلال المذكور فهو مختص بملاقاة المتنجس، ولا وجه للتعدي منه لملاقاة النجس، ومجرد البناء على الانفعال بالمتنجس لا يوجب فهم عدم الخصوصية له في المقام، لأن الحاق المتنجس بالنجس في الانفعال في
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست