responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 69

منجس لما في الإناء، لعدم انفعال ماء الإناء بالمتنجس مع الواسطة، فالاستدلال مبني على انفعال الماء بالمتنجس مطلقا.
ولا مجال للإشكال في سند الرواية بأن فيه معلى بن محمد الذي لم ينص أحد على توثيقه، بل قال فيه النجاشي: " مضطرب الحديث والمذهب، وكتبه قريبة "، وعن ابن الغضائري: " يعرف حديثه وينكر، يروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهدا ".
لاندفاعه: بأن رواية ابن قولويه عنه في كامل الزيارات شاهد بتوثيقه بعد نصه فيه أنه لا يثبت فيه إلا ما رواه الثقات، مؤيدا بإكثار المشايخ - خصوصا الكليني قدس سره - الرواية عنه مع قلة الوسائط بينهم وبينه، فمن البعيد جدا تعمد الرواية عنه مع جهل حاله، أو مع الوثوق به أو برواياته لمقدمات حدسية بعيدة عن الحس، كما يؤيد أيضا بتصريح النجاشي وابن الغضائري فيما تقدم بأن كتبه قريبة، وأنه يجوز أن يخرج شاهدا، المشعر بوثاقته في نفسه وبنحو يترتب العمل عليه.
ولا ينافيه ما ذكره النجاشي من اضطراب حديثه الراجع ظاهرا إلى ما ذكره ابن الغضائري من اشتمال حديثه على المناكير، لأنه لا ينافي وثاقته في نفسه.
ومثله ما في الجواهر من عدم صراحتها في وقوع ما ينزو من الأرض في الماء.
لاندفاعه بأنه بعد التصريح فيها بأنه يقع في الإناء فلابد من ملاقاته للماء الموجود فيه، إلا أن يفرض خلو الإناء من الماء، وهو - مع بعده جدا - موجب لكون السؤال عن حال الإناء، فيدل على عدم تنجسه بما ينزو، فينفع في المطلوب أيضا. فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور ما أشار إليه في الجواهر أيضا من عدم القطع بكون ما ينزو واقعا على مكان البول.
وتوضيح ذلك: أن السؤال لم يتضمن ملاقاة ما ينزو للبول، ولا للمكان المتنجس به من أرض المغتسل، بل تضمن ملاقاته لأرض المغتسل الذي يبال فيه ويغتسل من الجنابة، ومن الظاهر أن ذلك بنفسه ليس موجبا للانفعال، ولا موهما
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست