responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 423

الامتثال بالتكرار.
ومحذور النجاسة الظاهرية المستصحبة بعد استعمال المائين بالإضافة إلى الصلوات اللاحقة لو فرض تعذر التطهير، غير مهم بعد استلزام تركهما للقطع بالثجاسة.
إلا أن يفرض توقف التطهير بالوجه المذكور على إصابة مقدار معتد به من الموضع الطاهر، فيقع التزاحم بين وجوب إحراز الطهارة في الصلاة الحاضرة ووجوب تقليل النجاسة في الصلاة اللاحقة.
وكذا لو فرض عدم إحراز النجاسة قبل الاستعمالين، بل تنجز احتمالها بعلم إجمالي ونحوه، حيث يقع التزاحم حينئذ بين الموافقة القطعية في الصلاة الفعلية والموافقة الاحتمالية في الصلوات اللاحقة، واللازم حينئذ الترجيح بالأهمية أو التخيير، على تفصيل وكلام يذكر في مباحث التزاحم.
كما أنه لو فرض لزوم العسر من الجمع بالوجه المذكور تعين الاقتصار على الموافقة الاحتمالية، بناء على ما هو التحقيق من تبعيض الاحتياط في مثل ذلك لا سقوطه رأسا.
السادس: ما تقدم من الكلام لا يختص بما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من فرض العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر، بل يكفي في ذلك احتمال طهارة الآخر إذا لم يكونا مستصحبي النجاسة، فإن أصالة الطهارة واستصحابها في غير متيقن النجاسة إجمالا يقتضي الاجتزاء به، فيكتفى بتحصيله بالجمع بينهما بالوجه المتقذم، بل قد يجب على ما سبق.
السابع: لما كان الاجتناب عن الإنائين في المقام عقليا من جهة العلم الإجمالي تعين توقفه على ما يعتبر في منجزية العلم الإجمالي من الابتلاء وترتب الأثر العملي على تمام الأطراف وغير ذلك، كما يجري فيه ما يجري فيه من عروض موانع التنجيز على بعض الأطراف والانحلال وغير ذلك مما فصل الكلام فيه في الأصول، ولا مجال لإطالة الكلام فيه هنا.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست