responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 422

الثالث: الظاهر اختصاص الموثقين بالماء القليل، لقرب انصراف الإنائين عن الكر، ولا سيما بملاحظة ظهورهما في فرض انفعال أحدهما بوقوع القذر فيه، الذي لا يتأتى في الكر، بل لا يكون نجسا إلا بالتغير أو بتجمعه من الماء النجس.
لكن لابد من إلغاء خصوصية موردهما وتعميمهما للكر، بعد اشتراكه مع القليل في الجهات الارتكازية المناسبة للتوقف عن المائين من لزوم العسر النوعي والابتلاء بالنجاسة الظاهرية، لجريان الوجه الثاني لاستصحاب النجاسة فيه، بل لا يبعد جريان الوجه الأول، فان التطهير بالكر وإن لم يحتج إلى انفصال ماء الغسالة والتعدد على قول، إلا أنه موقوف على استيلاء الماء على الموضع النجس، والظاهر أنه متأخر عن الملاقاة المقتضية للنجاسة ولو بزمان قليل جدا، فيعلم بنجاسة الجسم في ذلك الزمان تفصيلا ويجري بلحاظه الاستصحاب.فتأمل.
ومنه يظهر الوجه في إلغاء خصوصية الإناء والعدد، ونحوهما مما هو ملغي ارتكازا.
الرابع: إذا لم ينحصر الماء في المشتبهين، فحيث لا إشكال في وجوب الطهارة المائية " فالظاهر جواز الجمع بين المائين بالوجه المتقدم، عملا بالقاعدة حتى لو لم نقل بجواز ذلك مع الانحصار، لاأجل الموثقين المتقدمين، لاختصاصهما بصورة الانحصار، ولا مجال لإلغاء خصوصية موردهما.
ودعوى: أولوية الصورة المذكورة في البطلان.
ممنوعة، إذ بعد كون ذلك على خلاف القاعدة فمن الممكن كون تشريع التيمم في موردهما بنحو العزيمة، ويكون ذلك هو المانع من استعمالهما، ولا دليل على مانعية الاشتباه من الامتثال بالوجه المذكور، مع الانحصار ليثبت مع عدمه بالأولوية فلاحظ.
الخامس: لما كان الموثقان مختصين بالطهارة الحدثية، فاللازم في الطهارة الخبثية الرجوع للقاعدة المقتضية للاحتياط بالتطهير بكل منهما والصلاة بعد كل تطهير، بعدما أشرنا إليه غير مرة من عدم المحذور في
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست