responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 325

لكن الظاهر أن الشبر المذكور دون المتوسط، فلا يكفى في المقام.
وكيف كان، فلا مجال لطرح دليل السبعة والعشرين لذلك، بل يتعين الجمع بين الوزن والمساحة بجعل كل منهما حدا بنفسه، ولا مانع من اختلاف الحدين إذا كانا من سنخين، إذ لا يراد بهما الحد المنطقي. خصوصا بناء على ما ربما يظهر من بعض كلماتهم من خروج الشارع الأقدس في الكر عن المقدار العرقي، بجعل تقدير آخر له بلحاظ ترتب الحكم الخاص، إذ لا مانع من إناطة الحكم بأحد أمرين متباينين مفهوما، نظير الكفارة المخيرة، لتقومه بالاعتبار الذي لاحرج فيه.
وكذا بناء على أن الكر بحسب الأصل كيل، وأن تحديده بالوزن لأجل ضبطه، فإن المناسب لذلك ملاحظة ما قد يطرا على الماء من المواد المختلطة به أو البرودة الموجبة لثقله، فيقدر بأثقل وزن يكون للماء الذي يبلغ الكيل المذكور، وإن كان قد يتسامح في بعض الأفراد اكتفاء بالوزن عن المساحة.
نعم، لو تمت زيادة الوزن في جميع المياه مهما كانت ثقيلة على المساحة المذكورة تعين جعله علامة لاحدا، للغوية التحديد بالأكثر في ظرف التحديد بالأقل. أوحمله على بعض ما حملت عليه نصوص المساحة المتضمنة للتحديد بالأكثر، ولا مجال لطرح الأدلة.
والحاصل: أن التحديد بالوزن معرض لاختلاف كمية الماء من حيثية الاختلاط بالمواد الغريبة وشدة البرودة. كما أن التحديد بالمساحة معرض لاختلاف كميته من جهة اختلات الاشبار، وحيث كان هذان الطريقان هما المتيسران في عصر صدور الروايات للتحديد والضبط، فلابد من غض الشارع الأقدس الثظر عن هذه الجهات، كما لابد لنا من العمل بظواهر الأدلة بعد الجمع بينها بما يرتفع به التنافي. فلاحظ والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.ومنه نستمد العون والتسديد وهو حسبنا ونعم الوكبل.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست