responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 324

اختلافا يتسامح فيه العرف، فيرجع إلى الاكتفاء بأقلها وكون الزائد خارجا عن الحد وإن دخل في إطلاقه، لعدم تيسر تشخيصه بنحو يصحح التسامح في البيان بالنحو المذكور، لاشتمانه على الحد المعتبر.
هذا، ولا يبعد كون الشبر البالغ أربعة وعشرين سنتيمترا من المتوسط المذكور.
الرابع: الأظهر أن التحديد بالمساحة بناء على السبعة والعشرين لا يطابق التحديد بالوزن، بناء على ما تقدم في تحديد المثقال، فان الماء المقطر الذي يسع سبعة وعشرين شبرا بالشبر البالغ أربعة وعشرين سنتيمترا - الذي تقدم شمول دليل التحديد له - يزن ثلاثمائة وثلاثة وسبعين كيلو وربعا تقريبا، وقد تقدم أن الوزن المعتبر أربعمائة وأربعة وستين كيلو ومائة غرام، والماء المتعارف وإن كان أثقل من الماء المقطر، إلا أنه يشكل بلوغه الفرق المذكور.
نعم، لو فرض اختصاص التحديد بالشبر البالغ خمسة وعثرين سنتيمترا كان الوزن مقاربا للمساحة، لأن وزن الماء المقطر الذي يبلغ المساحة المذكورة أربعمائة واثنين وعشرين كيلو تقريبا، وحيث كان الماء المتعارف أثقل من ذلك فلا يبعد وصوله إلى الوزن المذكور.
لكن الظاهر خروجه عن المتوسط أو كونه أكبر أفراده، الذي عرفت عدم اعتباره.
هذا، ولا مجال لجعل هذا شاهدا للقول المنسوب للمشهور في المساحة، لأن الماء المقطر الذي مساحته ذلك يبلغ وزنه خمسمائة وثلاثة وتسعين كيلو تقريبا، والماء المعتاد أكثر من ذلك.
نعم، لو فرض شمول التحديد للشبر البالغ اثنين وعشرين سنتيمترا كانت المساحة عندهم مقاربة للوزن، لأن وزن الماء المقطر ذي المساحة المذكورة يزيد قليلا على أربعمائة وواحدا وأربعين كيلو، وهو أقل من الوزن المتقدم بقليل، لعله يكون هو الفرق بين الماء المقطر والمتعارف.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست