responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 32

ما ذكره بعض مشايخنا من دلالة الروايات على أن نزول الآية في قوم لا يوجب اختصاصها بهم وموتها بموتهم، لأن القرآن يجري أوله على اخره مادامت السماوات والأرض، وهو يجري مجرى الشمس والقمر.
لاندفاعه: بأن ذلك إنما ينفي احتمال دخل الخصوصيات الشخصية مع فرض عموم الموضوع المأخوذ في الآية، ولا ينفي احتمال دخل عنوان عام - كالجهاد والاضطرار - يختص بمن ثزلت فيهم الآية، فلابد من إحراز عدم دخل الخصوصيات المذكورة، ولا تنهض بذلك الآية بعد ورودها في واقعة شخصية إلا بضميمة ما ذكرنا من فهم عدم الخصوصية. فلاحظ.
الثالث: النصوص المتضمنة أن الماء يطهر ولا يطهر، كموثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله علية واله وسلم: الماء يطهر ولا يطهر " [1] وغيره.
لكن الظاهر أن الصدر فيها مسوق لبيان الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي الذي تضمنه الذيل، ولا يفيد عموم التطهير به، لا من حيث أفراد الماء، ولا من حيث أنحاء التطهير من أنواع الاحداث والاخباث.
هذا عمدة ما استدلوا به في المقام، وقد عرفت عدم نهوض شئ منه باثبات المطلوب.
ولعل الأولى أن يقال:
أما الطهارة من الحدث، فيكفي في الدليل عليها آيتا التيمم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق... وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرض أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا...) [2] وقال سبحانه: (إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء



[1] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 6.
[2] سورة المائد ة: 8.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست