responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 31

مضافا إلى أن مطهرية التراب من الخبث لما لم تكن عامة، بل في خصوص مورد خاص، فلو حملت هذه النصوص على عموم المطهرية من الحدث والخبث معا لزم كثرة التخصيص المستهجن فيها.
وأما حملها على المطهرية في الجملة، ليمكن فرض شمولها لهما معا.
فهو - مع أنه لا ينفع في المقام - لا يناسب مقام التعليل، لوضوح أن التعليل إنما يحسن بالقضايا الكلية، لتكون من سنخ الكبريات الصالحة للاستدلال. فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في أدلة الطهورية، ولم يتضح لنا ما يكون منها صالحا لإثبات عموم يرجع إليه في مورد الشك لو فرض، لا من حيث أفراد الماء، ولا من حيث أنحاء التطهير.
الثاني: مما يستدل به على مطهرية الماء قوله تعالى: (وينزل عليكم ماء ليطهركم به) [1].
لكنه لا ينهض بالعموم لا من حيث أفراد الماء، ولا من حيث أنحاء التطهير الحدثي والخبثي، لوروده في قصة خارجية خاصة لا عموم لها من الجهتين.
وغاية ما قيل في تفسيره مما ينفع في المقام أنه ورد في غزوة بدر حين أصيب بعض المسلمين بالجنابة فنزل عليهم المطر ليتطهروا به منها. وهو - لو تم مختص بحدث الجنابة وبماء المطر.
وما ذكره بعض مشايخنا من أن الانتفاع بماء المطر غالبا يكون بعد نزوله في الارض وتجمعه فيها، ومن الظاهر أن حكمه حينئذ حكم سائر مياه الأرض. قد عرفت الجواب عنه في الآية السابقة.
وأما ما عن الحدائق من اختصاصه بالمجاهدين في وقعة بدر فلا مجال لتعميمه لغيرهم.
فقد يندفع بفهم عدم الخصوصية عرفا لذلك. وهذا هو العمدة في دفعة، لا



[1] سورة الانفال: 11.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست