responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 254

[ وكذا ظرفه {1}، كالإناء والكوز ونحوهما.]

إليه شيخنا الأعظم قدس سره.
والظاهر أن ما ذكراه لا يخلو عن وجه، وهو لا ينافي ما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من لزوم حمل الصحيح على استهلاك البول، إذ استهلاك البول لا يستلزم استهلاك الماء المتنجس به.
هذا، وربما يستدل بعموم التعليل بالمادة في صحيحي ابن بزيع الواردين في البئر، لظهوره في أن المادة لما كانت مانعة من حدوث النجاسة فهي رافعة لها بعد حدوثها، ومقتضى ظهور كون التعليل ارتكازيا التعدي من المادة إلى كل عاصم، كالكرية والمطر ونحوها، كما أشرنا إليه عند الكلام في عاصمية المادة.
نعم، الاستدلال بذلك موقوف على ثبوت عاصمية المطر لكل ماء وإن لم يكن متجصا منه، وليس تسالم الأصحاب على ذلك بأظهر من تسالمهم على تطهير المطر للماء المتنجس، الذي لا يحتاج معه للاستدلال المذكور.
وهو العمدة في المقام، ولا سيما مع شيوع الابتلاء بذلك، خصوصا مع كثرة تقطع المطر، فلا يتجمع ماؤه إلا في دفعات، وكثيرا ما يتخلل بينها ملاقاة الماء للنجاسة، فلولا طهارة المتنجس منه بنزول المطر عليه لأشكل الأمر كثيرا ولم يخف الحكم في ذلك، فتسالمهم مع ذلك على الحاق المطر بالجاري، وتسالم من عرفت على تطهيره للماء المتنجس، وتصريح بعضهم بالاجماع عليه، كاشف عن وضوح عاصمية المطر مطلقا لمائه وغيره دفعا ورفعا.فتأمل جيدا.والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} الكلام.. تارة: في طهارة الإناء ونحوه مما يحتاج إلى تعدد بمجرد إصابة المطر.
وأخرى: في طهارته بتقاطر المطر على الماء الذي فيه ونحوه مما يتصل به،
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست