responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 253

مما لابنبغي أن يصغى إليه ".
لكنه غير ظاهر، لوضوح أنه لا يكتفي في طهارة غير الماء من المتنجسات بالتقاطر على بعض أجزائه، بل لابد من استيعابه، فلا وجه للاكتفاء بذلك في الماء.
وإن شئت قلت: المنصرف من المرسل التطهير باستيلاء الماء المطهر على المتنجس، الذي لا يتحقق في الماء وغيره من السوائل المتنجسة، وأما تطهير الماء بالايصال بالعاصم فهو غير مبني على ذلك، بل على غلبة حكم الطاهر على حكم النجس، ولا بنهض بذلك المرسل ونحوه مما ورد في التطهير بالماء.
وأما الاستدلال به بلحاظ ما عن بعض نسخه، حيث ادعي أن الصحيح: " يسيل على الماء المطر ".
فيشكل بعدم ظهوره حينئذ في مطهرية المطر للماء الذي يسيل عليه، إذ لم يفرض فيه نجاسته قبل سيلان المطر عليه، بل لعله كان طاهرا، ومنشأ السؤال هو ماء المطر نفسه الذي فرض فيه التغير وحمله لأثر القذر، حيث بحتمل نجاسته وتنجيسه للماء الذي يسيل عليه.
ودعوى: أن التغير والقذر حينئذ مفروض في الماء الذي يسيل عليه المطر، لا في ماء المطر نفسه. بعيدة عن ظاهر الرواية جدا.
هذا، مضافا إلى ضعف سند الحديث وعدم وضوح انجباره بعمل الأصحاب، لاحتمال اعتمادهم على غيره، وغاية ما تقدم منا قرب الاستدلال به بلحاظ اعتضاده بغيره مما يشاركه في الضعف، لا الاستدلال به استقلالا، فتأمل جيدا.
وقد استدل بعض مشايخنا على الحكم بصحيح هشام بن الحكم [1]، بتقريب: ان اختلاط البول بالمطر إنما يكون تدريجيا يستلزم تغير بعض ماء المطر وتنجسه بالبول، ثم يذهب التغير تدريجيا بتكاثر المطر، فلولا مطهرية المطر للماء المتنجس بالتغير لزم بقاء المتغير منه على نجاسته كما أشار



[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4،
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست