responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 235

[ مسألة 10: ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله {1}،]

{1} كما صرح به في الشرايع والمعتبر والقواعد وغيرها، وهو في الجملة مما لا إشكال بل لا خلاف فيه نصا وفتوى.
ففي صحيح هشام بن سالم: " أنه سال أبا عبدالله عليه السلام عن السطح يبال عليه، فتصيبه السماء، فيكف، فيصيب الثوب فقال: لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه " [1]، وصحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام: " في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك " [2]، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: " سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة، ثم بصيبه المطر أيؤخذ من مائه، فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلى فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله، ويصلي فيه ولا بأس [ به خ ل ] " [3]، ونحوه خبره، وزاد فيه: " وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف فيصيب الثياب أيصلى [ ويصلى خ ل ] فيها قبل أن تغسل؟ فال: إذا جرى من ماه المطر فلا بأس " [4]، وخبره الآخر: " سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به [ فيه خ ل ] المطر فلا باس " [5]، وغيرها.
هذا، وعن المبسوط، والتهذيب، والوسيلة، والجامع، والموجز اعتبار



[1] الوسائل باب: 6 من أبواب المطلق حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق حدبث: 2.
[4] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حدبث: 3.
[5] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء، المطلق حديث: 9.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست