responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 234

ورابعة: بأصالة عدم المادة الراجع إلى استصحاب العدم الأزلي.
لكن الأول من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص الذي لا مجال له على التحقيق. مضافا إلى ما تقدم في البئر وغيرها من أن العموم المذكور وارد لبيان عدم اعتصام الماء في نفسه، وأنه لا يشمل ما له مادة، فلا عموم يقتضي انفعال ذي المادة، ليرجع إليه عند الشك فيها.
كما أنه تقدم في مشكوك الكرية أنه لا مجال للرجوع للثاني والثالث.
فالعمدة هو الرابع، لما تقدم من أن التحقيق جريان استصحاب العدم الأزلي، بل هو هنا أبعد عن الاشكال منه هناك، إذ لا ريب قي أن المادة أمر زائد على الماء غير منتزع من مقام الذات، وإنما هي من لواحق الوجود، فيصح سلبها عنه بلحاظ ما قبله أزلا، بخلاف الكرية، حيث تقدم الإشكال في جريان الاستصحاب المذكور فيها بأنها منتزعة من مقام الذات، فلا يصح سلبها عنه حتى أزلا، على ما تقدم الكلام فيه.
لكن هذا مختص بما إذا لم تعلم الحالة السابقة، أما مع توارد الحالتين، فلا مجال لاستصحاب عدم المادة الأزلي، للعلم بانتقاض العدم المذكور، بل يتعين معه البناء على مقتضى الأصل الحكمي في الشك المذكور في الأحكام الخمسة التي تقدم الكلام فيها في مبحث الشك في الكرية.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: أن الشك في المادة يكون..
تارة: بعد إحرازها.
وأخرى: بعد إحراز عدمها.
وثالثة: مع تعاقب الحالتين.
ورابعة: مع الجهل بالحالة السابقة، وأن البناء على عدم المادة مختص بالصورة الثانية، لاستصحاب العدم المحمولي، والرابعة لاستصحاب العدم الأزلي.
أما في الصورة الأولى فيتعين البناء على وجود المادة.
أما أنه في الصورة الثالثة لا يحرزكل منها، ويرجع للأصل في الأحكام.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست