responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 87

نعم، لو لزم العلم ببطلان العمل وتحقق المخالفة تفصيلًا أو إجمالًا سقط كل منهما عن الحجية، وتعين حينئذ تقليد أحدهما أو الاحتياط.

لكن عرفت عدم نهوض الإطلاقات بإثبات التخيير، وأن المرجع فيه الإجماع ولزوم العسر، والمتيقن منه جواز تقليد أحدهما في جميع المسائل وعدم التبعيض حتى مع تعدد العمل، فضلا عما لو كان العمل واحدا، فيلزم الاقتصار عليه، للأصل.

نعم، قد يدعى أن سيرة الشيعة في عصور الأئمة (عليهم السلام) على التبعيض في التقليد، حيث لم يعهد منهم الالتزام بالرجوع لشخص واحد دون غيره، بل كانوا على مقتضى سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة يرجعون لكل من تهيأ لهم سؤاله عند الابتلاء بالواقعة.

لكنه يندفع باختصاص السيرة بصورة عدم العلم بالاختلاف، كما تقدم، ولا يشمل محل الكلام.

هذا وأما كون التخيير استمرارياً أو ابتدائياً فيأتي الكلام فيه في المسألة الثالثة عشرة إن شاء الله تعالى.

الثاني: بناء على التخيير بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة لو اختار زيداً- مثلًا- بتخيل أنه عمرو، وعمل على رأيه، فهل يصح تقليده بنحو يترتب عليه ما يأتي في المسألة الثالثة عشرة من أنه لا يجوز العدول منه، أو لا بل يكون كمن لم يقلد في بقاء التخيير له؟

فصل السيد الطباطبائي قدس سره في العروة الوثقى بين ما إذا أخذت خصوصية عمرو داعيا للتقليد، وما إذا أخذت بنحو التقييد، فجزم بصحة التقليد لزيد في الأول، واستشكل في الثاني، وأقره على ذلك بعض المحشين، بل جزم سيدنا المصنف قدس سره ببطلان التقليد في الثاني.

وجزم بعض الأعاظم قدس سره بالصحة مطلقا، وأنه لا أثر للتقييد في باب التقليد، ووافقه غير واحد ممن تأخر عنه.

والظاهر أن مرجع النزاع إلى إمكان التقييد في التقليد وعدمه، وإلا فمع فرض‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست