responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 63

في ما عمل به من المسائل وفي ما لم يعمل (1)،

-

للرجوع أو لتعلم المسائل أو غيرهما، فلو فرض كون صدق عنوان إنذار الفقيه كافيا في الحكم بالحجية ولو بالإضافة إلى الوقائع اللاحقة لزم حجية فتوى الفقيه في حق من كانت فتواه حجة عليه حين حياته، بحيث كان يجب عليه الحذر بإنذاره وإن لم يرجع إليه ولا تعلم فتاواه.

نعم، لابد من تخصيص ذلك بخصوص ما ابتلى به من المسائل، لان وجوب الحذر طريقي كوجوب السؤال، فلا يكون فعليا مع عدم الابتلاء بالمسألة، كما تقدم في آية الذكر.

وبالجملة: ما ذكره في تحديد الرجوع الذي جعله المعيار في التفصيل غير ظاهر الوجه، كأصل التفصيل.

(1) فإن التقليد وإن كان هو العمل بالفتوى، إلا أنه حيث سبق أن وجه المنع من التقليد الابتدائي ينحصر بالإجماع- لو تم- كان اللازم الاقتصار على المتيقن منه، وقد عرفت في المسألة الرابعة إجمال معقد الاجماع من هذه الجهة، فلا يكون حجة في صورة الالتزام من دون عمل، ويتعين الرجوع فيها إلى مقتضى سيرة العقلاء من حجية فتوى الميت حينئذ.

وهو مقتضى الاستصحاب أيضا بناء على جريانه في المقام على ما تقدم.

وأما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها- لو تمت- صورة العلم بالمسألة، بل ربما قيل: إن المتيقن منها صورة العلم والعمل معا، وهو غير ظاهر كما يظهر بمراجعة ما تقدم في تقريرها مع ظهور كثرة تعلم المسائل لأجل العمل بها في وقت الابتلاء مع عدم فعلية الابتلاء بها.

نعم، لا ريب في أنه لا يكفي في جريان حكم التقليد عندهم مجرد حجية رأي الميت في حال حياته تخييرا أو تعيينا- لكونه مساويا لغيره أو أعلم- فانه وإن كفت موافقته حال حياته من دون التزام، إلا أنه لو فرض عدم تقليده عصيانا أو اكتفاء

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست