responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 62

ونحوه ارتفع موضوع وجوب السؤال، فلا مجال لاستكشاف حجية الفتوى بالإضافة إلى الوقائع المتجددة بعد ذلك، فتأمل جيداً.

وثالثاً: أن ما ذكره في تحديد الرجوع- الذي جعله المعيار في المقام- غير ظاهر، فإن ظاهر ما اشتمل على عنوان الرجوع- مثل قوله (عليه السلام):

(وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم ...)

لو سلم كونه من أدلة المسألة- هو كون الرجوع بمعنى الاعتماد على الفتوى في مقام العمل، لا تعلم المسائل بالنحو المذكور في كلامه.

مع أنه ظاهر في أن الرجوع أمر انحلالي بحسب الوقائع، فلكل واقعة رجوع مستقل، فلو فرض اعتبار الحياة في المرجع كان اللازم عدم جواز البقاء على تقليد الميت.

نعم، قد يطلق الرجوع في عرف المتشرعة ويراد به الالتزام والبناء على متابعة المفتي، كما قد يطلق التقليد على ذلك- على ما تقدم في المسألة الرابعة- فيكون الرجوع في جميع المسائل واحدا مستمرا مع تعاقبها.

لكنه- مع عدم ظهور الأدلة في إرادته- لا يتوقف على تعلم المسائل ابتداء، فضلا عن تعلمها بعد نسيانها.

وأما آية الذكر المتضمنة لعنوان السؤال فهي- مع عدم كونها من أدلة المسألة، كما تقدم، وقد يظهر من بعض مقرري درسه اعترافه به- لا تقتضي ما ذكره، لان الأمر بالسؤال لما كان طريقياً لأجل العمل، كان مختصا بصورة الابتلاء بالمسألة، ولا تكليف قبله بالسؤال. والاجتزاء حين العمل بتعلم الفتوى قبل ذلك، لأجل الاستغناء به عن السؤال، لا لأجل وجوب السؤال قبل ذلك، ولذا يستغنى بالعلم لا لأجل العمل، بل صدفة- ولو مع عدم أهلية المفتي للتقليد- مع أنه لم يكتف به في صدق الرجوع المصحح للبقاء، وحينئذ يلزم التفصيل بين المسائل التي ابتلى بها ووجب عليه السؤال عن حكمها وغيرها.

وأما آية النفر فهي تقتضي حجية الفتوى والإنذار من الفقيه، من دون تعرض‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست