responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42

لاندفاعه ..

أولًا: بأنه إن أريد أن ذلك ضروري المذهب فهو كما ترى، كيف وهو مما لا يلتفت إليه.

وإن أريد أنه ضروري من سيرة المتشرعة فلعل سيرتهم مبنية في العصور المتأخرة والمتوسطة على شيوع القول بعدم جواز تقليد الميت وشهرته بين الأصحاب، وفي العصور الأولى المقاربة لعصر المعصومين (عليهم السلام) على غفلتهم على الاختلاف بين العلماء وعدم التفات العوام لذلك، كما قد يغفلون عنه في العصور المتأخرة أيضا، ويأتي أن تعين الفحص عن الأعلم مختص بصورة العلم بالاختلاف، ولعل هذا هو الوجه في عدم اهتمامهم بالفحص عن الأعلم حتى بين علماء العصر الواحد، ومع احتمال ذلك يقف الاستدلال بالسيرة.

وثانيا: بأن عدم وجوب الفحص عن الأعلم من الأموات لا ينافي حجية فتوى الميت لو فرض العلم بكونه أعلم من الأحياء، إذ لعل عدم وجوب الفحص ناش من تعسر الاطلاع على الأعلم من الأموات، نظير تعسر الاطلاع على حال أهل العصر الواحد ممن سكن البلاد النائية، فإنه قد يقال بعدم وجوب الفحص عن حاله لاستلزامه الحرج نوعا بالنحو الذي يعلم بعدم إيقاع الشارع الناس فيه ولو بضميمة السيرة، وهذا لا ينافي وجوب تقليده لو فرض العلم بأعلميته وتيسر الاطلاع على فتواه.

والذي ينبغي أن يقال: إن من كان من الأموات غير معلوم الفتوى لا أثر لأعلميته، لعدم حجية فتواه الواقعية التي لا يتيسر الاطلاع عليها، وما كان منهم معلوم الفتوى يتعسر بل يتعذر الاطلاع على حالهم حين صدور الفتوى منهم غالبا، لعدم الإحاطة بطريقتهم في الاستدلال وكيفية فهمهم للأدلة، ليدرك بذلك مدى خبرتهم، فيجري فيه ما عرفت من القاعدة على تفصيل يأتي في المسألة الثامنة إن شاء الله تعالى.

بل قد يعلم بأنهم دون المتأخرين نوعا، كما يشهد به التأمل في حال من تيسر الاطلاع على طريقتهم في الاستدلال من أهل الكتب الاستدلالية والمطالب العلمية

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست