responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 401

حكمه الظاهرى الناشئ من اجتهاده أو تقليده وإن اختلفا، فإذا قلد الرجل من يقول بعدم وجوب الانفاق على الاخت، وقلدت اخته من يقول بوجود الانفاق، كان للرجل الامتناع من الانفاق، ولاخته أخذ النفقة منه، كما أنه لو اختلف البيعان بالفارسية في صحة العقد بالفارسية كان لكل منها ترتيب الاثر على تكليفه، لعموم أدلة الحكم الظاهرى في حق كل منهما.

وما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره في المسألة الخامسة والخمسين من مبحث التقليد من عدم صحة البيع في الفرض بالاضافة إلى كلا الطرفين، لانه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا بالاضافة إليهما معا، فعدم صحته في حق من يرى بطلانه يستلزم عدم صحته في حق غيره.

كما ترى! لان ذلك إنما يقتضى التلازم بينهما واقعا لا ظاهرا، إذ لامانع من اختلاف شخصين في الحكم الظاهرى مع اتفاقهما في الحكم الواقعي، كالماء المعلوم النجاسة سابقا لشخص دون آخر، حيث يكون نجسا في حق الاول بمقتضى الاستصحاب، طاهرا في حق الثاني لاصالة الطهارة أو استصحابها.

وأشكل منه: ماعن بعض المحققين من صحة المعاملة بالاضافة إلى كلا الطرفين، لانها قائمة بهما، فصحتها بالاضافة إلى أحدهما تستلزم صحتها بالاضافة إلى الآخر.

لاند فاعه:- مضافا إلى ما عرفت في سابقه- بأن التنافى بين حكمي الطرفين يقتضى تساقط مقتضاهما والرجوع لاصالة عدم ترتب الاثر.

نعم، لو كان الفساد في حق أحد الطرفين لعدم الدليل على الصحة لم ينهض بمعارضة دليل الصحة في حق الطرف الآخر، بل كان مورداله، وتعين البناء على الصحة من الطرفين كما ذكره، فتأمل.

هذا، والظاهر أنه لا يفرق في ما ذكرنا بين القول بالطريقية والقول بالسببية، خلافا لما ذكره بعض مشايخنا من أنه بناء على السببية يتجه البناء على التنافى بين الحكمين الظاهريين في حق كل منهما المستلزم لسقوطهما

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست