responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 400

في الامر الوجودى.

ويشكل: بأن المراد باعمل مطلق فعل المكلف وإن كان عدميا، ولذا لاريب ظاهرا في شمولها لما إذا دل الخبر على استحباب الترك وحيث كان مقتضى الاطلاق عموم اللوغ للدلالة الالتزامية كان شاملا للخبر الدال على الكراهة، لدلالتها بالالتزام على ثبوت الثواب بترك الامر المكروه.

ولو لم يتم ذلك فقد يدعى استفادة التميم بتنقيح المناط، وإن كان لا يخلو عن إشكال، والامر غير مهم بعد ما عرفت من قصور النصوص عن إثبات أصل القاعدة حتى في المستحبات.

ودعوى: أهمية الحث في عموم النصوص بلحاظ ما تقدم من تضمنها للوعد بفعلية الثواب زائدا عما يحكم به العقل.

مدفوعة: بأن لزوم الوفاء بالوعد الذى تضمنته النصوص على المولى تابع لعمومه واقعا، لا لظهور الدليل في عمومه، نظير ما تقدم في كفارة الغيبة، فلو فرض إمكان استفادة العموم من ظاهر النصوص واحتمل عدم مطابقته للواقع فلا مجال لليقين بالثواب، بل ليس إلا الاحتمال والرجاء الذى قد يقطع بأن المولى الاعظم لا يخيبه حتى أو فرض عدم صدور الوعد منه، لانه واسع كريم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلاحظ.

والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، وهو ولى التوفيق والتسديد، والحمد لله رب العالمين.

هذا، وقد أهمل سيدنا المصنف قدس سره كثيرا من الفروع التى تعرض لها السيد الطباطبائى قدس سره في الروة الوثقى وغيرها، وقد تعرضنا لكثير منها في محلها المناسب لها، كما استدركنا بعضها بعد ذلك، وبقى فرعان مهمان ينبغى التعرض لهما هنا، حيث لم نجد محلا مناسبا لهما في ما تقدم.

الاول: الاحكام القائمة بشخصين أو أكثر كأحكام المعاملات وبعض الايقاعات وغيرها، كالطلاق والنفقات ونحوها، يعمل كل شخص فيها بمقتضى‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست