تأمل، فالاحتياط في مثله استحبابي (1). وإن قال: يجب على إشكال، أو على تأمل. فإنه فتوى بالوجوب. وإن قال: المشهور كذا، أو قيل: كذا، وفيه تأمل، أو فيه أشكال. فاللازم العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مجتهد آخر (2).
(مسألة 33): إن كثيرا من المستحبات المذكور في أبواب هذه الرسالة يبتنى استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن (3)، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية.
-
(1) لكونه مسبوقا بالفتوى.
(2) لعدم الفتوى من مقلده.
(3) الراجعة إلى دعوى: حجية الخبر الضعيف المتضمن للثواب على العمل في إثبات استحبابه.
وقد استدل عليها بالنصوص الكثيرة، كصحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام): قال: (من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقله)[1].
وصحيحه الآخر عنه (عليه السلام): قال: (من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه)[2]، وغيرهما.
فإن البلوغ والسماع كما يشملان الخبر الحجة يشملان الخبر الضعيف، بل يشملان فتوى الفقيه ونحوها مما يتضمن الاخبار عن الثواب. فتدل هذه الأخبار على جواز التعويل على الخبر الذي يكون به البلوغ، وترتب الثواب على العمل به، فهي تتضمن مسألة أصولية، وهي حجية الأخبار المتضمنة لترتب الثواب مطلقا.
[1] الوسائل، باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 4.
[2] الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 6.