responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 395

(مسألة 32): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحابي (1) يجوز تركه، وإلا تخير العامي بين العمل (2) والرجوع إلى مجتهد آخر (3) الأعلم فالأعلم (4). وكذلك موارد الإشكال والتأمل، كما إذا قال: يجوز على إشكال أو على‌

-

(1) بمعنى أنه ترجح موافقته ولو عقلا، لعدم ثبوت استحباب الاحتياط شرعا مع عدم تنجز التكليف.

(2) بناء على ما تقدم في المسألة الثالثة من جواز العمل بالاحتياط وترك التقليد.

(3) إذ أن بيان الاحتياط لما لم يكن راجعا إلى الفتوى بمضمونه لم يكن حجة على العامي، فلا يمنع من حجية قول المجتهد الآخر، الذي هو مقتضى عموم أدلة جواز التقليد.

إلا أن يكون الأول مخطئا للثاني في الدليل الذي اعتمد عليه وإن لم يستوضح حال غيره من الأدلة، فلا يبعد عدم حجية فتوى الثاني حينئذ ويتعين الرجوع لغيره ممن لا يخطؤه الأول في دليله، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة، وتقدم أن تعذر تمييز ذلك للعامي موجب لجواز تقليده للمفضول، لعدم إحراز المانع منه.

هذا، ولو كان مرجع الاحتياط إلى تخطئة المفتى بخلافه للجزم بعدم موافقة فتواه للأدلة، وإلى الإلزام بالاحتياط، لكونه مقتضى الأصل بنظره بعد فقد الدليل- كما في موارد العلم الإجمالي أو الشك في المحصل- كان ذبك فتني بالاحتياط، فيلزم العمل به، ويمتنع الرجوع للغير.

لكن اللازم على المفتى حينئذ الالزام بالاحتياط، لا مجرد بيان مقتضاه.

(4) لعموم دليل تعيين الأعلم لآحاد المسائل، وقد تقدم في المسألة الرابعة عشرة حكم ما لو اقتصر الجميع على بيان الاحتياط من دون فتوى في المسألة، فراجع.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست