responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 38

نعم، مناسبة الحكم والموضوع المشار إليها في مبحث اعتبار العقل في المفتي يقتضي اعتبار الشرط المذكور حين صدور الفتوى، أما من طرأ له بعد صدور الفتوى ما يخرجه عن العدالة فلا تمنع من تقليده ابتداء، فضلا عن البقاء على تقليده.

هذا، مع أن الخبر ضعيف السند، ولم يتضح انجباره بعمل الأصحاب، لعدم وضوح استنادهم له في الحكم المذكور.

فالعمدة في المقام الإجماع المدعى الذي يبعد الخطأ فيه، وليس هو كالإجماع المدعى في الشروط المتقدمة، لاختلاف هذا الشرط عما قبله بأنه مورد للابتلاء الكثير من الصدر الأول، فمن البعيد جدا أن تكون فتوى الفاسق حجة كروايته إذا كان ثقة، ومع ذلك يخفى الحكم على الأصحاب، ويدعى الإجماع على اعتبار العدالة في الفتوى.

هذا، مضافا إلى ما تقدم منا في وجه اعتبار الإيمان، فإن مقدمات الاستنباط وأدلة الأحكام لما لم تكن منضبطة كان تمييز موارد الحجة عن غيرها محتاجا إلى مرتبة عالية من الورع، لتدخل العواطف والاعتبارات في ذلك كثيراً، فقد يجنح الباحث للحكم ويستوضح الأدلة عليه بسبب ذلك، وقد يؤتى حظا من القدرة على الاستدلال واللحن بالحجة فيبرز أشبه بصور الدليل، ولا حاجز له عن ذلك كالخوف من الله تعالى والحذر من أليم عذابه، فإنهما من أقوى الدواعي إلى الاحتياط للأحكام، والتدبر في أدلتها وتمحيصها وعدم التسامح والتساهل فيها، ولا يؤمن الفاسق على ذلك وإن كان ثقة في نقله، بل لا بد من العدالة بمرتبة عالية لا ينالها إلا الأوحدي.

مع أن اكتفاء العوام بالموثوق معرض للأحكام للضياع، لسهولة حصول الوثوق للعامي بأدنى استئناس له بالشخص أو بتجربة يسيرة أو مظاهر كاذبة ونحوها مما لا يكلف القائم بها عناء ولا نصبا، وهو لا يناسب ما هو المعلوم من احتياط الشارع الأقدس للأحكام.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست