responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 37

ومجرد اعتبار العدالة في الشهادة وإمامة الجماعة لا يقتضي اعتبارها في المقام، لعدم وضوح مناط الحكم فيهما بنحو ينفع في تعميم الحكم لما نحن فيه.

ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من دعوى القطع بأن الشارع لا يرضى بأن يكون زمام أمور الدين بيد الفاسق، لان منصب الإفتاء منصب رفيع دون منصب الإمامة على أن طبائع العقلاء قد جبلت على عدم القبول ممن يخالف قوله عمله، وهو الوجه في اعتبار العصمة في النبي والإمام.

لاندفاع الأول بعدم ثبوت كون الإفتاء من المناصب المبتنية على تولي أمور الدين وإدارتها، كما تقدم في تقليد المرأة.

والثاني: بأن عدم قبولهم منه إنما هو بمعنى عدم حصول الثقة لهم بقوله، أو عدم تأثرهم به وعدم انصياعهم له، لان لتطبيق الإنسان تعاليمه على نفسه أعظم الأثر في قبول الغير منه، وهو لا ينافي حجية قوله بنظرهم على الحكم الشرعي لو حصل لهم الوثوق بقوله.

كيف وقد اعترف (دامت بركاته) بأن مقتضى سيرة العقلاء حجية فتوى الثقة، فلاحظ.

نعم، قد يستدل على اعتبار العدالة في المفتي بآية النبأ، بناء على ما عرفت في اعتبار الإيمان من أن اختصاصها بالخبر الحسي لا يمنع من الاستدلال بها في الفتوى.

وبالخبر المتقدم هناك أيضا عن تفسير العسكري (عليه السلام).

لكن عرفت هناك أن الآية لا تنهض إلا باعتبار الوثوق.

ومثلها في ذلك الخبر المذكور، كما يشهد به التأمل في صدره وذيله، لظهوره في أن اعتبار الشرط المذكور ليس لمحض التعبد، بل لأجل ملازمته للوثوق بالشخص وأهليته للاستئمان على الأحكام، فلا ينافي قبول قول الفاسق الثقة المأمون.

اللهم إلا أن يستفاد منه كون الشرط المذكور فيه معيارا شرعيا للوثوق بالشخص، وأن غيره لا ينبغي الوثوق به واستئمانه على الأحكام الشرعية وإن وثق به المكلف بحسب ظاهر حاله.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست