responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 334

الغيبة بواجد الشرط، للتعبير فيها بأنه ممن تحرم غيبته، فهو مشعر بوجود فرد آخر تحرم غيبته خارج عن الشرطية، فتأمل.

وربما يحمل صحيح عبد الله بن سنان على ذلك أيضا، بأن تكون الأمور المذكورة- من الحديث والمعاملة والوعد- مفروضة في موضوعه، فالفاقد لها خارج عنه، ولا يدل إلا على جواز غيبة من كان واجدا فاقدا لقيودها الذي هو ملازم للتجاهر.

وأما النبوي ورواية علقمة فضعف سندهما مغن عن الحديث عنها.

على أنه لا يبعد حمل النبوي على الفاسق المقابل للمؤمن الذي يكثر الاستعمال فيه في الكتاب والسنة، وحمل رواية علقمة على الاستئناف لا العطف على الجزاء، فلا يكون للقضية حينئذ مفهوم.

وبالجملة: من القريب جدا استفادة الحكم من النصوص المتقدمة بعد امتناع العمل بما قد يظهر منها بدوا من اعتبار حسن الظاهر في حرمة الغيبة.

هذا، وقد يستدل تبعا لشيخنا الأعظم قدس سره بصحيح عبد الله بن أبي يعفور الوارد في شرح العدالة، لقوله (عليه السلام) فيه: (والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك) لظهوره في ترتب حرمة العيوب والتفتيش على كون الرجل ساترا لعيوبه، بحيث لو لم يكن ساترا لها لم يحرم على الناس ما خفي منها.

والإشكال فيه بأنه أجنبي عن المقام، لاختصاصه بحرمة التفتيش والتجسس، وهو غير الغيبة، مبني على أن قوله (عليه السلام):

(وتفتيش ...) تفسير لما قبله، أما لو كان من باب عطف الخاص على العام فلا يبعد ظهور قوله (عليه السلام): (يحرم على المسلمين ما وراء ذلك) في ما يعم ذكر العيب الحاصل مع الغيبة.

نعم، لو تم ذلك فهو إنما ينهض بجواز ذكر العيب مع التجاهر، لا جواز الانتقاص به الذي عرفت منا أنه مقوم للغيبة.

وهناك بعض الوجوه الاخر أشار إليها شيخنا الأعظم قدس سره لا تنهض بإثبات‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست