responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 333

العمل بظاهر النصوص المتقدمة بل ادعى أن ما ورد في تحريم الغيبة على العموم كلها من طرق أهل الخلاف.

إذ فيه: أنه يكفي في العموم إطلاق الاية الشريفة وكثير من النصوص المتقدم بعضها الظاهرة أو الصريحة في حرمة ذكر المؤمن بالعيب الخفي وإن كان دينيا، وفي حرمة إعابته وإذاعة سره، ولا مجال للخروج عنها بالنصوص المذكورة.

وكيف كان، فلا مجال للاستدلال بالنصوص المذكورة في المقام.

ودعوى: إمكان الاستدلال بها بعد تخصيصها بان يدعى أن ما تضمنته من جواز غيبة الفاسق الواقعي خرج منه غير المتجاهر بالإجماع، وبقي المتجاهر.

مدفوعة: ببعد الحمل المذكور، بل هو طرح لها عرفا، لأنه ليس من سنخ التخصيص في الموضوع الذي دلت عليه النصوص، بل هو رفع اليد عنه والالتزام بموضوع آخر، فتأمل.

نعم، قد يقال: أما الخبران الأولان فالشرط فيهما لفظا وان كان هو المعاملة والحديث والوعد المقيدة بالأمور المذكورة، إلا أنه يمكن لأجل ما تقدم حملهما على كون الأمور المذكورة مأخوذة في موضوع الشرطية، وأن الشرط لبا هو القيود المذكورة لها، فمرجع الشرطية إلى قولنا: من عامل الناس وخالطهم وحدثهم ووعدهم، فإن لم يظلمهم ولم يكذبهم ولم يخلفهم فهو ممن كملت مرووته، وظهرت عدالته، وحرمت غيبته، ووجبت اخوته.

ومن الظاهر أن مقتضى مفهوم الشرطية حينئذ جواز غيبة من عامل الناس فظلمهم، وحدثهم فكذبهم، ووعدهم فأخلفهم، وحيث كانت الأمور المذكورة مبنية على الظهور، كان ذلك راجعا إلى جواز غيبة المتجاهر ومن ألقى جلباب الحياء، كما تضمنتة النصوص السابقة، وأما من لم يختلط بالناس ولم ينكشف حاله فهو خارج عن المنطوق والمفهوم معا، لخروجه عن موضوع الشرطية، فلا مانع من حرمة غيبته أيضا.

وقد يشهد بالحمل المذكور إشعار الخبرين المذكورين بعدم حصر حرمة

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست