فمندفع: بأنه ليس المدعى هو الوجوب المولوي، بل الارشادي للتخلص من التبعة، والدعاء ان صريحان في ثبوت التبعة.
ومثله الإشكال باحتمال عدم توبة الظالم، فلا يدل الكلام على لزوم الاستحلال مع التوبة منه.
لاندفاعه: بأن ما يسقط بالتوبة لا دخل للمظلوم به، فلا بد أن يكون المنظور له (عليه السلام) تبعة أخرى لا دخل للتوبة بها تابعة للمظلوم.
وبالجملة: التشكيك في دلالة الدعاء ين الشريفين مما لا مجال له ظاهرا.
وفي خبر حفص بن عمر عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (سئل النبي (صلى الله عليه وآله): ما كفارة الاغتياب؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته)[1].
ودعوى: أن ما تضمنه من وجوب الاستغفار للمغتاب كلما ذكر لا قائل به، بل هو خلاف الضرورة.
مدفوعة: بأنه ظاهر بقرينة السؤال عن الكفارة في المفروغية عن احتياج الغيبة للكفارة غير التوبة.
على أن المحكي عن المجلسي في مرآة العقول أن النسخة: (كما ذكرته).
ومثلها في ذلك رواية الجعفريات عن علي (عليه السلام)، (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ظلم أحدا فعابه [فغابه خ. ل] فليستغفر الله له كما ذكره، فإنه كفارة له)[2].
وفي خبر أنس بن مالك، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته)[3].
مضافا إلى عدها في رواية الكراجكي[4] من الحقوق التي لا براءة منها إلا
[1] الوسائل، ج 8، باب 155 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.
[2] مستدرك الوسائل، ج 9، ص 130 باب 135 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1. وقد روى حديث آخر بنفس السند في ج 12، ص 103، باب 87 من ابواب جهاد النفس، حديث 1. هكذا:( ومن ظلم احدا ففاته فليستغفر الله كما اذكره فانه كفاره له) ولعله تصحيف حديث الاول.
[3] مستدرك الوسائل ج 9، ص 130، باب 135 من أبواب أحكام العشرة، حديث 2.
[4] الوسائل، ج 8، ص 550، باب 122 من أبواب أحكام العشرة، حديث 24.