responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 325

والاستغفار إلا بسوء ظنه واغتيابه للمؤمنين)[1] وعن مصباح الشريعة: قال الصادق (عليه السلام):

(فإن اغتبت وبلغ المغتاب فاستحل منه، فإنه لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له)

[2].

وفي الدعاء التاسع والثلاثين من أدعية الصحيفة السجادية: (اللهم وأيما عبد نال مني ما حظرت عليه، وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا، أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني ... واجعل ما سمحت به من العفو عنهم، وتبرعت به من الصدقة عليهم، أزكى صدقات المتصدقين، وأعلى صلاة المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفوك ... اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك، أو مسه من ناحيتي أذى، أو لحقه بي أو بسببي ظلم، ففته بحقه، أو سبقته بمظلمته، فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدك، وأوفه حقه من عندك، ثم قني ما يوجب له حكمك ... اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذله، واستحملك ما لا يبهضك حمله ...)، فإنه كالصريح فيما ذكرناه من تعلق تبعة الظلم بالمظلوم، وأنه ليس كغيره من الذنوب لا يتعلق إلا بالله تعالى بحيث يكفي فيه التوبة، كما أنه ظاهر في عموم موضوعه لمثل الغيبة من أنواع الظلم، لصدق الأذى والدرك عليها لو فرض التشكيك في صدق الظلم.

وأظهر من ذلك ما في دعاء يوم الاثنين من ملحقاتها: (وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى ... فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه ... فأسالك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن ترضيه عني بما شئت ...).

وأما الإشكال في الاستدلال بهما بأن فعل الامام (عليه السلام) مجمل لا يدل على الوجوب.


[1] مستدرك الوسائل، ج 9، ص 117، باب 123 من أبواب أحكام العشرة، حديث 11.

[2] مستدرك الوسائل، ج 9، باب 123 من ابواب أحكام العشرة، حديث 19.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست