responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 312

أو تعيبه)

[1].

نعم، ذكر الأمر الظاهر في مقام الانتقاص ..

تارة: يكون لبيان نقصه بالمقدار الذي يقتضيه كونه عيبا.

وأخرى: يكون لإسقاطه من أعين الناس بوجه يزيد على مقتضى كونه عيبا، إما بتبشيع العيب وشدة استهجانه أكثر مما يقتضيه في نفسه، أو من باب الاستشهاد على الشي‌ء بشواهده وآثاره.

وثالثة: بإبدائه بصورة العيب مع عدم كونه عيبا في الواقع.

فإن هذه الصور كلها وإن كانت من الإعابة بالأمر الظاهر، إلا أن المتيقن من النصوص المتقدمة هو الصورة الأولى، لأنها التي يقتضيها ذكر العيب في نفسه في مقام الإعابة، أما الصورتان الأخريان فهما يتضمنان الإعابة بما يزيد على ذلك، والنصوص المتقدمة منصرفة عنهما، فيتعين الرجوع فيهما لإطلاق حرمة غيبة المؤمن وعيبه.

وأما ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سر ه من المفروغية عن عدم الفرق بين الظاهر والخفي مع الانتقاص، فلم يتضح مأخذه. والمتيقن من ارتكاز حرمة الانتقاص إنما هو في الصورتين الأخريين، لا الصورة الأولى. ولاسيما مع كون الإعابة فيها لا توجب وهنا في القول فيه، بل هي راجعة إلى انتقاص العيب نفسه، فلا فرق بين أن يقال: العجلة من عيوب الإنسان، وان يقال: لا عيب في زيد إلا أنه عجول مثلا، مع فرض علم المخاطب بكونه عجولا، فالاعتداء فيها على المقول فيه خفي جدا، فتأمل.

على أنه لا يبعد كون الجواز فيها مقتضى السيرة حتى بين المتدينين، لان التقيد فيها محتاج إلى عناية، لكثرة الحاجة إلى الاستشهاد بآثار العيوب والتنبيه إليها، مع عدم وضوح استنكار مثل ذلك حتى يرتدع عنه المتدينون، بخلاف الصورتين الأخريين.

وبالجملة: لا مجال للبناء على حرمة الصورة المذكورة في الأمر الظاهر بعد


[1] الوسائل، ج 8، ص 609، باب 157 من أبواب أحكام العشرة، حديث 3.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست