responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 311

(قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: (نعم، قلت: يعني سفلته قال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره)[1].

وحسن منصور بن حازم أو صحيحه: قال أبو عبد الله (عليه السلام):

(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من أذاع فاحشة كان كمبتديها، ومن عير مؤمنا بشي‌ء لا يموت حتى يركبه)

[2]، وغيرهما.

وكذا ما ورد في وجوب كتم غاسل الميت ما يرى منه‌[3].

ولعله مقتضى إطلاق قوله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ...) كما يناسبه إطلاق خبر محمد بن فضيل المتقدم في وجه كون الغيبة من الكبائر، لشمول قوله (عليه السلام) فيه: (ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم مروءته) لما لو لم يكن بقصد الاعابة والانتقاص، وكذا خبر محمد بن حمران المتقدم هناك أيضا.

وأما بيان الامر الظاهر بقصد الانتقاص فلا يبعد البناء على كونه غيبة عرفا، وأن النصوص المتقدمة مسوقة لنفي حرمته وعدم شمول حكم الغيبة له شرعا.

ولأجلها لا مانع من الالتزام بجوازه خروجا عن إطلاق حرمة الغيبة، لان النصوص المذكورة لا تخلو بمجموعها عن اعتبار، لاعتضاد بعضها ببعض، بل رواية ابن سيابة لا تخلو عن اعتبار في نفسها، لان طريقها إليه صحيح أو حسن، والراوي عنه يونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الإجماع، وابن سيابة وإن لم ينص على توثيقه إلا أن بعض القرائن قد تشهد باعتباره، بل لما كان من رجال كامل الزيارة، فالبناء على صحة حديثه قريب جدا.

ومنه يظهر لزوم الخروج بالنصوص المذكورة عما دل بإطلاقه على حرمة إعابة المؤمن لا بعنوان الغيبة، كخبر محمد بن حمران المتقدم في وجه كون الغيبة من الكبائر، وخبر زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): (في الحديث:

(عورة المؤمن على المؤمن حرام.

قال: ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروي عليه‌


[1] الوسائل، ج 8، ص 608، باب 157 من أبواب أحكام العشرة، حديث 1.

[2] المصدر السابق: حديث: 6.

[3] راجع الوسائل، باب: 6 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست