responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 208

وتولي القضاة المنصوبين من قبل سلاطين العدل أو الجور لتلك الامور لعله مبني على إيكال ذلك إليهم من قبل السلاطين زائدا على نصبهم للقضاة، لا لكون توليها من لوازم القضاء شرعا.

بل لعل الرجوع إليهم في بعض تلك الامور- كأخذ الحق من المماطل وحبسه- لتشخيص موضوع الاستحقاق التابع لفصل الخصومة مع كون المتولي لذلك والمنصوب له هيئة اخرى، كالشرطة التي وظيفتها تأديب المعتدين ومنعهم وحملهم على القيام بالحقوق الواجبة عليهم.

وكيف كان فمجرد تولي القضاة لشي لا يوجب ظهور نصوص جعل الفقيه قاضيا في ولايته عليه، بل المتيقن منها توليه لفصل الخصومة الذي يتقوم به مفهوم القضاء.

ودعوى: استفادة العموم من النصوص المتقدمة، لانه لو كان مختصا بذلك لكفى قوله (عليه السلام):

(اجعلوا بينكم رجلا قد عرف ...)

ولم يحتج لضم قوله: (فإني قد جعلته عليكم قاضيا) الذي هو مسوق مساق التعليل بالكبرى الكلية التي يكون المورد من صغرياتها،- كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في نهج الفقاهة.

مدفوعة: بأنه يكفي في حسن التعليل الاشارة إلى كبرى نفوذ جعله (عليه السلام)، كما تقدم نظيره في المقبولة.

نعم، قد يقال: إن الغرض من نصب الحاكم للحكومة لما كان هو استغناء الشيعة عن مراجعة قضاة الجور كان المناسب جعل جميع مناصبهم التي يحتاج إليهم فيها له، ليتم الاستغناء عنهم، ولا يختص ذلك بفصل الخصومة.

لكن ذلك لا يقتضي ظهور الرواية في التعميم، لعدم الاشارة فيها للعلة المذكورة بنحو يستفاد منه العموم، غاية الامر استفادته بتنقيح المناط، وهو لا يبلغ مرتبة القطع، ولاسيما مع احتمال كون بعض المناصب المذكورة محتاجا إلى كفاءة زائدة على العلم والعدالة المطلوبين في القضاء، كالولاية على الاموال والانفس، فإنها تناسب خبرة بما يصلحها مكتسبة بالتجارب أو غيرها.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست