responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 207

عموم مجاري الامور في الاول، وعموم الحوادث في الثاني، وكون مثل اقامة الحدود من شؤون الولاة المنصوبين فيدخل في الثالث.

نعم، لا يبعد قصوره عن مثل تزويج الصغيرة مما هو من الشؤون الخاصة بالافراد، لكن يكفي فيه عموم الاولين، لما عرفت.

بل على ما ذكره قدس سره لا أثر للنصوص المتقدمة في إثبات ولاية الحاكم، للزوم مراجعته في مثل ذلك مع قطع النظر عنها، لانه المتيقن بعد فرض عدم إطلاق يقتضي تولي كل أحد له وفرض لزوم وقوعه على كل حال، بحيث لو فرض عدم وجود الحاكم لزم على الناس القيام به.

اللهم إلا أن يكون مراده قدس سره أن مقتضى النصوص المذكورة لزوم الرجوع إليه في مثل ذلك حتى لو فرض ثبوت إطلاق يقتضي جواز تولي كل أحد للتصرف المذكور، بدعوى كونها مقيدة للاطلاق المذكور.

لكنه غير ظاهر، لظهور النصوص المتقدمة في خصوص التصرف الذي لا ولي له ويحتاج فيه إلى الولي، لانه الذي يرجع فيه للرئيس ويتولاه الولاة المنصوبون من قبل سلطان المسلمين، فمع فرض الاطلاق المقتضي لجواز تولي كل أحد للتصرف يخرج التصرف عن موضوع هذه النصوص، نظير ما تقدم منا في المقام الاول في مناقشة سيدنا المصنف قدس سره، فراجع.

ثم إنه قد أشرنا في المقام الاول إلى ما يقال: من أن مقتضى ما تضمنته روايتا أبي خديجة من جعل الفقيه قاضيا توليه لجميع ما يتولاه القضاة، مثل أخذ الحق من المماطل، وحبسه، وبيع ماله، والتصرف في مال الصغير، ونصب القيم عليه، وغير ذلك مما ثبت كونه من وظائف القضاة في عصر صدور الروايتين، ومثلهما في ذلك مقبولة ابن حنظلة بناء على ما عرفت من أن المتيقن حمل الحاكم فيها على القاضي. وهو في محله لو ثبت كون تولي الامور المذكورة من وظائف القاضي شرعا، لكنه غير ثابت، لعدم تعرض الادلة لشرح مناصب القاضي، والمتيقن اختصاصه بفصل الخصومة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست