responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 188

وحينئذ فظهور حال الموكل في توكيله في فعل ما هو المشروع حقيقة وفي إقدامه على الايكال المشروع يمنع من إطلاق الوكالة بنحو يرجع إلى نظر الوكيل من حيث الحكم الشرعي.

هذا مع الغفلة عن الاختلاف، وأما مع التفات الموكل إليه فالامر أشكل، بل يمتنع حتى في الشبهة الموضوعية، لعلم الموكل حينئذ تفصيلا بعدم مشروعية الايكال، فيكون ذلك قرينة على صرف إطلاق الوكالة إلى خصوص ما يكون مشروعا بنظره، ليصح التوكيل فيه.

ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين الاجتهاد والتقليد، فكما يلزم مراعاة مقتضى تقليد الموكل يلزم مراعاة مقتضى اجتهاده.

نعم، مع جهل الوكيل بالاختلاف يتعين الرجوع لاطلاق الوكالة المقتضي لا يكال التطبيق إلى نظر الوكيل حتى من حيث الحكم الشرعي، لعدم إحراز ما يوجب انصرافه وتقييده.

كما أنه لو علم بعدم كون الموكل بصدد التوكيل في ما هو المشروع حقيقة، بل بصدد الاحتياط في فعل محتمل المشروعية كان مقتضى الاطلاق الرجوع إلى نظر الوكيل.

وكذا لو علم بعدم كونه بصدد الاقتصار على الايكال المشروع فإن عدم مشروعية الايكال لا ينافي صحة الوكالة الراجعة إلى ثبوت الاذن المستفادة منها.

لكن ذلك محتاج إلى قرينة خاصة لولاها لم يصلح الاطلاق لاثبات الاجتزاء بنظر الوكيل. وقد تحصل القرينة المذكورة فيما لو فرض التفات الموكل للاختلاف وغفلة الوكيل عنه حين الوكالة، فإن مقتضى الحكمة من الموكل أن يقيد الوكالة حينئذ لو كان غرضه مختصا بما يطابق نظره، فإهماله التقييد قد يكون ظاهرا في اجتزائه بنظر الوكيل، لاحد الوجهين المذكورين، فلاحظ.

هذا، وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن التوكيل لما كان عبارة عن إيكال العمل للغير وكان مبنيا على تنزيل عمل الوكيل منزلة عمل الموكل، ولذا صح نسبة عمله له،

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست