responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 187

إلى أن يتبين الحال (1).

(مسألة 23): الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليده (2)، لا تقليد

-

البقاء، فتأمل.

وأما العدالة فلا ينبغي الاشكال في جواز استصحابها لو كان الدليل عليها الاجماع، لظهور حال المجمعين في أخذ العدالة بعنوانها كأخذها في الشاهد.

وأما لو كان الدليل عليها ما تقدم من عدم الوثوق بفتوى غير العادل فقد تقدم أنه إنما يقتضي اعتبارها حين الفتوى، لا اعتبار بقائها في جواز الاستمرار على التقليد، كي يحتاج إلى ما يحرز به البقاء من استصحاب أو غيره. هذا كله مع قطع النظر عن استصحاب حجية الفتوى، وأما بلحاظه فالأمر أظهر.

(1) قد يظهر منه عدم وجوب الفحص، وهو الذي صرح به بعض مشايخنا، مستدلا عليه بعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية.

ويشكل برجوع الشبهة في المقام إلى الشبهة الحكمية، فيشملها ما دل على وجوب تعلم الاحكام، كما سبق التعرض له في المسألة الثامنة. ومن ثم يتجه البناء على وجوب الفحص بالمقدار المتعارف.

(2) كأنه لما ذكره قدس سره من أن إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكل فيه إلى نظر الوكيل، حتى مع فرض الالتفات إلى الاختلاف، لان الالتفات وإن كان يمنع من عموم الوكالة لمورد الاختلاف بنظر الموكل تفصيلا، إلا أنه لا يمنع من عمومه إجمالا، حيث أنه قد وكل في ما هو المشروع بعنوانه المنطبق بنظر الوكيل على ما يراه مشروعا.

وفيه: أن الايكال إلى نظر الوكيل إنما يصح في إحراز الموضوع، أما في تشخيص الحكم الكلي فلا يصح إلا حيث يكون نظره حجة على الموكل شرعا أو موافقا لما هو الحجة.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست