responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178

العمل بفتواه (1)، وكذا يجوز لغيره العمل بفتواه (2)، إلا مع وجود الأعلم منه (3)،

-

بل لا يبعد اعتبار كون المعرفة بالمقدار المعتد به، كما ذكره في المتن، لأنه المتيقن من الرواية، إذ لا يبعد انصراف الشي‌ء فيها إلى خصوص المعتد به، كما يراد منه ذلك في إطلاقات العرف كثيرا، فإن احتمال ذلك كاف في عدم الجزم بإطلاق الرواية الموجب للاقتصار على المتيقن في مثل المقام مما يكون على خلاف الأصل.

بل قد يدعى توقف حصول ملكة الاستنباط والقدرة عليه على ممارسته والتعود عليه بمقدار معتد به، وإلا فمجرد معرفة المدارك لا تكفي في القدرة على الاستنباط، وإن كان ذلك خلاف الظاهر، فالعمدة ما ذكرنا، فتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم.

(1) بل يحرم عليه مخالفتها، لقيام الحجة عنده الموجب لعلمه بالوظيفة المستتبع للعمل عقلا وقصور أدلة التقليد عن شموله قبل فعلية النظر منه، لما تقدم في المسألة الأولى من قصورها عن شمول واجد الملكة القادر على المعرفة.

ومنه يظهر الاكتفاء بمعرفة مسألة واحدة، ولا يعتبر معرفة مقدار معتد به من المسائل.

(2) لإطلاق بعض أدلة التقليد كآية النفر، إذ ليس موضوعها الفقيه ليدعى عدم صدقه على العالم بقليل من المسائل، بل من تفقه في الدين، وهو حاصل بمعرفة مسألة واحدة، ولذا طبقت في النصوص على النفر لمعرفة الإمام.

بل لا يبعد كون ذلك هو المنسبق من جميع أدلة التقليد، حتى ما اخذ فيه مثل عنوان الفقيه الذي قيل انه لا يصدق على العالم بقليل من المسائل، فإنه المناسب لورودها مورد الإمضاء لسيرة العقلاء، لما هو المرتكز عندهم من أن اعتبارها ليس لخصوصيتها، بل لأجل ملازمتها للعلم بالمسألة التي يرجع إليه فيها وإن كانت واحدة فالمدار عليه، على أنه يكفي سيرة العقلاء التي لا يفرق فيها بين كثرة المسائل المعلومة وقلتها.

ومنه يظهر عدم اعتبار كون المعلوم مقدارا معتدا به.

(3) بناء على لزوم تقليد الأعلم، كما تقدم.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست