responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 146

تنبيه‌

المستفاد من النصوص وكلمات الأصحاب أن البينة هي شهادة الرجلين العادلين، وأن حجية غيرها إما لتنزيلها منزلتها، أو حكم خاص ثابت بدليله، والأمور المذكورة كثيرة قد تعرضت لها الأدلة، كيمين المنكر، وشهادة رجل وامرأتين، وشهادة امرأتين مع يمين صاحب الحق.

ولا ريب في اختصاص يمين المنكر بحقوق الناس في القضاء، أما في غيره فحجة المنكر من يد أو أصل أو غيرهما مغنية عن يمينه في إثبات حقه. بل لا يبعد اختصاص حجيته في القضاء بخصوص إثبات الحق دون لوازمه الخارجية الاتفاقية، لعدم إطلاق لدليل حجيته يقتضي إثبات اللوازم المذكورة، لان اليمين من الحجج الشرعية التعبدية، لا العرفية ليمكن دعوى بناء العقلاء على عموم حجيته، ومنه يظهر حال شهادة الواحد مع يمين صاحب الحق.

وأما بقية الأمور المذكورة فالمتيقن من دليلها حجيتها في الحقوق أو غيرها مما تعرضت له النصوص، فالتعدي لغير ذلك يحتاج إلى دليل مفقود ظاهرا.

فراجع أدلتها في الباب الرابع عشر والخامس عشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، والباب الرابع والعشرين من كتاب الشهادات من الوسائل، فإنها بين ما ورد في موارد خاصة، وما ورد لتشريع أصل قبول الشهادة، ولا إطلاق له من حيث الموارد.

نعم، لا يبعد عموم حجيتها لغير حال القضاء وفصل الخصومة كعموم حجية البينة، لعدم الفرق بينهما ارتكازا، وإن كان لابد من التأمل فيها بوجه لا يسعه المقام.

هذا كله مع قطع النظر عن عموم سيرة العقلاء على قبول خبر الثقة، وإلا فيتجه البناء على عموم حجية الأمور المذكورة في غير ما دل الدليل الخاص على الردع عنه، كشهادة النساء في الهلال والطلاق. وسيأتي الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست