responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 75

(المقدّمة الثانية : في المواقيت).

(والنظر في مقاديرها وأحكامها).

(أمّا الأوّل) فلا ريب في أنّ الفرائض اليوميّة واجبات موقّتة لا يجوز تقديمها على أوقاتها ولا تأخيرها عنها بلا خلاف فيه , بل عليه دعوى إجماع علماء الإسلام كافّة , عدا أنّه حكي عن ابن عبّاس والشعبي في صلاة الظهر من جواز تقديم المسافر لها قليلا [١].

(فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر) بلا خلاف فيه في الجملة , عدا ما حكي عن الحلبي من القول بانتهاء وقتهما ولو للمضطرّ بصيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله [٢].

وهو واضح البطلان ؛ لمخالفته للإجماع وصريح الأخبار البالغة حدّ التواتر بل فوقه , ولذا قد يظنّ بوقوع الغفلة في الحكاية.

ـ وكيف كان فيدلّ على دخول وقت الفرضين بالزوال ـ الذي هو عبارة عن


[١]المغني ١ : ٤٤٠ , الشرح الكبير ١ : ٤٨٠.

[٢]راجع الكافي في الفقه : ١٣٧ , وعنه في الحدائق الناضرة ٦ : ١١١ , و ١٥٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست