responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 429

المخالفين ؛ لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة , فأحببت أن أبيّن أنّهم قد خالفوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله وفعله [١]. انتهى.

ولو صحّت هذه الأخبار خصوصا الأخير منها , لدلّت على نفي الكراهة رأسا , والله العالم.

الثاني : ظاهر الأصحاب ـ على ما ادّعاه في الحدائق [٢] ـ الاتّفاق على استثناء يوم الجمعة من المنع عن النوافل عند قيام الشمس.

ولكن القدر المتيقّن من الفتاوى ـ كالنصوص الدالّة عليه ـ إنّما هو ركعتا الزوال , لا مطلقا.

ففي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : «قبل الأذان» [٣].

وفي صحيحة ابن سنان : «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة» [٤]

الثالث : لو صلّى الصبح والعصر منفردا ثمّ أراد الإعادة جماعة لتحصيل فضيلتها , فهل تتّصف صلاته هذه بالكراهة أم لا؟ حكي عن الذكرى الثاني , وعلّله بأنّ لها سببا.

وبما روي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى الصبح , فلمّا انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد , فقال : «لم لم تصلّيا معنا؟» فقالا : كنّا قد صلّينا في رحالنا , فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا جئتما فصلّيا معنا وإن كنتما قد صلّيتما في رحالكما لكنّها لكما


[١]الخصال : ٧١ ـ ٧٢.

[٢]الحدائق الناضرة ٦ : ٣١٧.

[٣]التهذيب ٣ : ٢٤٧ / ٦٧٧ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة , ح ٢.

[٤]التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٤ , الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٦ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة , ح ٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست