نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 429
المخالفين ؛ لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة , فأحببت أن أبيّن أنّهم قد خالفوا رسول الله صلىاللهعليهوآله في قوله وفعله [١]. انتهى.
ولو صحّت هذه الأخبار خصوصا الأخير منها , لدلّت على نفي الكراهة رأسا , والله العالم.
الثاني : ظاهر الأصحاب ـ على ما ادّعاه في الحدائق [٢] ـ الاتّفاق على استثناء يوم الجمعة من المنع عن النوافل عند قيام الشمس.
ولكن القدر المتيقّن من الفتاوى ـ كالنصوص الدالّة عليه ـ إنّما هو ركعتا الزوال , لا مطلقا.
ففي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : «قبل الأذان» [٣].
وفي صحيحة ابن سنان : «لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة» [٤]
الثالث : لو صلّى الصبح والعصر منفردا ثمّ أراد الإعادة جماعة لتحصيل فضيلتها , فهل تتّصف صلاته هذه بالكراهة أم لا؟ حكي عن الذكرى الثاني , وعلّله بأنّ لها سببا.
وبما روي أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صلّى الصبح , فلمّا انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد , فقال : «لم لم تصلّيا معنا؟» فقالا : كنّا قد صلّينا في رحالنا , فقال صلىاللهعليهوآله : «إذا جئتما فصلّيا معنا وإن كنتما قد صلّيتما في رحالكما لكنّها لكما